Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 6, halaman 446

  1. القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات
  2. النوع الرابع
  3. ذكر البيان بأن المسح على الخفين للمقيم والمسافر معا إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ مَعًا إِنَّمَا أُبِيحَ عَنِ الأَحْدَاثِ دُونَ الْجَنَابَةِ.

٥٥٩٣ - أَخبَرنا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقُلْتُ له: إِنَّهُ قد حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَهَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنَّا سَفْرًا، أَوْ مُسَافِرِينَ، أَنْ لَا نَنْزِعَ، أَوْ نَخْلَعَ، خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ إِلَاّ مِنَ الْجَنَابَةِ. [١٣٢٠]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 6، ص 446 (SanadKitab #537, hlm. urut 6047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.