Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 6, halaman 448

  1. القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات
  2. النوع الخامس
  3. ذكر الإباحة للمرء استخدام المرأة الحائض في أحواله.

ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي أَحْوَالِهِ.

٥٥٩٦ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ! " قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ! قَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ". [١٣٥٧]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 6، ص 448 (SanadKitab #537, hlm. urut 6050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.