Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 6, halaman 523

  1. القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات
  2. النوع الثالث والعشرون

النوع الثالث والعشرون

ألفاظ إعلام مرادها الإباحة لأشياء سئل عنها.

٥٧٤٦ - أَخبَرنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: أَخبَرنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ ﷺ: "إِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا"، ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حَمَلَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا قَدَّرَ اللهُ نَسَمَةً تَخْرُجُ إِلَاّ هِيَ كَائِنَةٌ".

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَوْ أَنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قُدِّرَ مِنْهَا الْوَلَدُ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لأَخْرَجَتْ. [٤١٩٤]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 6، ص 523 (SanadKitab #537, hlm. urut 6211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.