Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 6, halaman 603

  1. القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات
  2. النوع السادس والأربعون
  3. ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق.

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بِنَفْعٍ مُطْلَقٍ.

٥٨٩٥ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لَزَوْجَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: "أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا؟ " فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَسْكُ مَيْتَةٍ؟! قَالَ: فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [الأنعام: ١٤٥]، إِلَى آخِرِ الآيَةِ، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهُ".

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَبَعَثْتُ إِلَيْهَا، فَسُلِخَتْ فَجَعَلَتْ مِنْ مَسْكِهَا قِرْبَةً، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُهَا بَعْدَ سَنَةٍ. [١٢٨٠]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 6، ص 603 (SanadKitab #537, hlm. urut 6363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.