Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع الخامس والثلاثون
- ذكر ما يستحب للمرء الاغتسال للجمعة إذا قصدها.
- ذكر الأمر بغسل يوم الجمعة لمن أتاها مع إسقاطه عمن لم يأتها.
- ذكر إيقاع اسم الرواح على التبكير.
- ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردنا شهودها.
- ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن غسل يوم الجمعة فرض لا يجوز تركه.
- ذكر خبر ثان ذهب إليه بعض أئمتنا، فزعم أن غسل يوم الجمعة واجب.
- ذكر وصف الغسل للجمعة والاغتسال لها لمن أراد أن يشهدها.
- ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الاغتسال للجمعة غير فرض على من شهدها.
- ذكر خبر ثالث يدل على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض.
- ذكر خبر رابع يدل عن أن الأمر بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم.
- ذكر خبر خامس يدل على أن الغسل للجمعة قصد به الإرشاد والفضل.
- ذكر العلة التي من أجلها أمر القوم بالاغتسال يوم الجمعة.
- ذكر البيان بأن القوم إنما كانوا يروحون إلى الجمعة في ثياب مهنهم، فلذلك أمروا بالاغتسال لها.
- ذكر البيان بأن قول عائشة "فقيل لهم: لو اغتسلتم"، أرادت أن النبي ﷺ أمرهم بذلك.