Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع السبعون
- ذكر الأمر بركوب البدنة المقلدة عند الحاجة إليه.
- ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله بالمعروف إلى أن يستغني عنه بظهر يجده.
- ذكر الأمر بأكل ما ذبح بالمروة من ذوات الأرواح.
- ذكر البيان بأن أكل ما ذبح بغير الحديد وذكر اسم الله عليه جائز أكله خلا السن والظفر.
- ذكر الأمر بالذبح، والرمي لمن قدم الحلق، والنحر عليهما مع إسقاط الحرج عن فاعل ذلك.
- ذكر الأمر بالاشتراك للجماعة في البدنة تنحر.
- ذكر الأمر بقضاء نذر الناذر إذا مات قبل أن يفي بنذره.
- ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضد قول من كره قتلها.
- ذكر الأمر بقتل الحيات والعقارب للمصلي في صلاته.
- ذكر الأمر بالصلاة في الرحال عند وجود البرد الشديد.
- ذكر الأمر بالصلاة في الرحال عند وجود المطر وإن لم يكن مؤذيا.
- ذكر الأمر بالحج عمن وجب عليه فريضة الله فيه وهو غير مستطيع للركوب على الراحلة.
- ذكر تمثيل المصطفى ﷺ الحج على من وجبت عليه بالدين إذا كان عليه.
- ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضها كفرض الحج سواء.
- ذكر الإباحة للمرء الركوب إذا نذر أن يمشي إلى البيت العتيق.
- ذكر الأمر بقتل الأوزاغ إذ هن من الفواسق.
- ذكر إباحة إطلاق اسم الفسق على غير أولاد آدم والشياطين.
- ذكر الأمر بأكل لحوم الخيل ضد قول من كرهه.
- ذكر الأمر بالاسترقاء من العين لمن أصابته.
- ذكر البيان بأن استرقاء المرء عند وجود العلل من قدر الله.
- ذكر الأمر بالتداوي إذ الله جل وعلا لم يخلق داء إلا خلق له دواء خلا شيئين.
- ذكر وصف الشيئين اللذين لا دواء لهما.
- ذكر الأمر بالرمي وتعليمه إذ هو من سنة إسماعيل ﵇.
- ذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجامين واستعمال ذلك منهم.
- ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة إذا كان الصلاح فيهما موجودا.