Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع الرابع والسبعون
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن النذر.
- ذكر خبر ثان يصرح بذكر العلة التي ذكرناها قبل.
- ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم.
- ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ "فهو له" أراد به لمن أعمر ولمن أرقب.
- ذكر إثبات العمرى لمن وهبت له.
- ذكر إجازة العمرى إذا استعملها المرء مع أخيه المسلم.
- ذكر إثبات العمرى لمن أعمرت له.
- ذكر خبر قد وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث.
- ذكر قضاء المصطفى ﷺ بالعمرى للوارث على حسب ما جعل سبيلها سبيل الميراث.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "العمرى سبيلها سبيل الميراث" أراد بذلك لمن أعمر دون من أعمر.
- ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه أن ميراث العمرى يكون للمعمر له دون من أعمرها.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الدار المعمرة إنما هي للمعمر له دون المعمر إياه.
- ذكر البيان بأن الدار التي أعمرت لا ترجع إلى الذي أعمرها وإن مات الذي أعمرت له.
- ذكر وصف العمرى التي زجر عن استعمالها.
- ذكر البيان بأن إعمار المرء داره في حياته من غير ذكر ورثته بعده لا تكون العمرى للمعمر له.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ "ولعقبه" أراد به بعد موته.
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن استعمال العمرى.