Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع السابع والخمسون
- ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه، ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال.
- ذكر الخبر الدال على إسقاط الاغتسال عن المحتلم الذي لا يجد بللا.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الخلفاء الراشدين، والكبار من الصحابة غير جائز أن يخفى عليهم بعض أحكام الوضوء والصلاة.
- ذكر البيان بأن هذا الحكم، يعني خبر عثمان منسوخ نسخ بعد أن كان مباحا.
- ذكر إيجاب الاغتسال على من فعل الفعل الذي ذكرنا، وإن لم ينزل.
- ذكر استعمال المصطفى ﷺ الفعل الذي أباح تركه.
- ذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع عند التقاء الختانين، وإن لم يكن الإنزال موجودا.
- ذكر البيان بأن الغسل يجب من الإنزال، وإن لم يكن التقاء الختانين موجودا.
- ذكر البيان بأن قول أم سليم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أرادت به الاحتلام.
- ذكر وصف حال الرجال والنساء الذي من أجله يكون الشبه بالولد.