Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع السابع
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالتمر.
- ذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا.
- ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا.
- ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص منها إلا بيع العرايا فقط.