Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع السادس والثلاثون
- ذكر الإباحة للمرء أن يتصدق عن حميمه وقرابته إذا مات.
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه.
- ذكر الإباحة للجنب أن ينام قبل أن يغتسل من جنابته إذا توضأ قبل النوم.
- ذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس بأمر فرض لا يجوز غيره.
- ذكر الإباحة للمرء إذا حطمه السن حتى لم يقدر يستمسك على الراحلة وفرض الحج قد لزمه أن يحج عنه وهو في الأحياء
- ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان بن يسار.
- ذكر الإباحة للمرء أن يحج بصبي لم يدرك حجة التطوع دون الفريضة.
- ذكر الموضع الذي سئل المصطفى ﷺ فيه عما وصفنا.
- ذكر الإباحة للمرء صلة قرابته من أهل الشرك إذا طمع في إسلامهم.