Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع الثاني
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه.
- ذكر الاستنجاء للمحدث إذا أراد الوضوء.
- ذكر وصف إدخال المتوضئ يده في وضوئه عند ابتداء الوضوء.
- ذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضئ في وضوئه.
- ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضئ.
- ذكر وصف الاستنشاق للمتوضئ إذا أراد الوضوء.
- ذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته غسل وجهه.
- ذكر الاستحباب للمتوضئ تخليل لحيته في وضوئه.
- ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضئ في وضوئه.
- ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا.
- ذكر وصف مسح الرأس إذا أراد المرء الوضوء.
- ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضئ بماء جديد غير فضل يده.
- ذكر استحباب مسح المتوضئ ظاهر أذنيه في وضوئه بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضئ في وضوئه المسح على الرجلين دون الغسل.
- ذكر العلة التي من أجلها كان يمسح علي بن أبي طالب رضوان الله عليه رجليه في وضوئه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكعب هو العظم الناتئ على ظاهر القدم دون العظمين الناتئين على جانبهما.
- ذكر إباحة غسل المتوضئ بعض أعضائه شفعا وبعضها وترا في وضوئه.
- ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منه.
- ذكر وصف الاغتسال من الجنابة للجنب إذا أراده.
- ذكر الإباحة للجنب أن يغتسل مع امرأته من الإناء الواحد.
- ذكر استحباب تخليل الجنب أصول شعره عند اغتساله من الجنابة.
- ذكر وصف الغرفات الثلاث التي وصفناه للمغتسل من جنابته.
- ذكر الإباحة للمرأة إذا كانت جنبا ترك حلها ضفرة رأسها عند اغتسالها من الجنابة.
- ذكر عدد الصلوات المفروضات على المرء في يومه وليلته.
- ذكر وصف أوقات الصلوات المفروضات.
- ذكر البيان بأن على المصلي رفع اليدين عند إرادته الركوع وبعد رفعه رأسه منه كما يرفعهما عند ابتداء الصلاة.
- ذكر الاستحباب للمصلي أن يرفع يديه إلى منكبيه عند قيامه من الركعتين في صلاته.
- ذكر وصف حجة المصطفى ﷺ الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه واتباع ما جاء به.