Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع الثالث
- ذكر ما يستحب للإمام قسم ما يملك بين رعيته وإن كان ذلك الشيء يسيرا لا يسعهم كلهم.
- ذكر ما يستحب للإمام بذل المال لمن يرجو إسلامه.
- ذكر ما يستحب للإمام اتخاذ الكاتب لنفسه لما يقع من الحوادث والأسباب في أمور المسلمين.
- ذكر ما يجب على الإمام أن لا تكون همته في جمع الدنيا لنفسه.
- ذكر ما يجب على الإمام أن لا يأخذ هذا المال إلا بحقه كي يبارك له فيه.
- ذكر ما يستحب للمرء لزوم التعجيل للإفطار ولو قبل صلاة المغرب.
- ذكر ما يستحب للطائف حول البيت العتيق أن يقتصر في الاستلام على الركنين اليمانيين.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يحالف بين أصحابه ليكون أجمع لهم في أسبابهم.
- ذكر ما يستحب للإمام تذكير نفسه الآخرة بزيارة القبور في بعض لياليه.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يختار لأمور المسلمين والتولية عليهم من هو أصلح لها ولهم دون من لا يصلح وإن كان ذلك قريبه وحميمه.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يرفق بنساء رعيته ولا سيما من كانت ضعيفة العقل منهن.
- ذكر الإباحة للإمام أن يحث أنصاره لا سيما من كان أقرب منهم إليه.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يستشير المسلمين ويستثبت آراءهم عند ملاقاة الأعداء.
- ذكر اسم الأنصاري الذي قال للمصطفى ﷺ ما وصفنا.
- ذكر العلامة التي يفرق بها بين المقاتلة وبين غيرهم من المسلمين.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تمام خمس عشرة سنة للمرء لا يكون بلوغا.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي بعض الجيش إذا سواهم للكمين بما يجب عليهم علمه واستعماله.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي السرية إذا خرجت في سبيل الله بالخصال التي يحتاج إليها.
- ذكر البيان بأن صاحب السرية إذا خالف الإمام فيما أمره به كان على القوم أن يعزلوه ويولوا غيره.
- ذكر الاستحباب للإمام إذا أراد بعث سرية أن يولي عليها أمراء جماعة واحدا بعد الآخر عند قتل الأول لكي لا يبقى المسلمون بلا سايس يسوسهم ولا أمير يحوطهم.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يشن الغارة في بلاد أعداء الله الكفرة عند انفجار الصبح اقتداء بالمصطفى ﷺ.
- ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يكون إنشاؤه السرية بالغدوات.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يكون إنشاؤه بالحرب لمقاتلة أعداء الله بالغدوات.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يكون قتاله الأعداء بعد زوال الشمس إذا فات ذلك من أول النهار.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يستنصر بالله جل وعلا عند قتال أعداء الله وإن كان في المسلمين قلة.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو أنصاره إذا حزبه أمر.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يري من نفسه الجلد عند فتور المسلمين عن قتال أعداء الله.
- ذكر ترجل المصطفى ﷺ عن بغلته يوم حنين عند تولي المسلمين عنه.
- ذكر ما يستحب للإمام ترك الصلاة على القاتل نفسه من ألم جراحة أصابته.
- ذكر العلامة التي بها يفرق بين السبي وبين غيرهم إذا ظفر بهم.
- ذكر وصف ما يعمل في الغنائم إذا غنمها المسلمون.
- ذكر وصف السهمان التي يسهم بها من حضر الوقعة من المسلمين من الغنائم.
- ذكر تفصيل الله الحكم المذكور في خبر سليم بن أخضر هذا.
- ذكر خبر وهم في تأويله بعض من لم يتبحر في صناعة العلم ولا طلبه من مظانه.
- ذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بينهم غنائمهم أو خمسا خمسه إذا أحب ذلك.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الليث بن سعد لم يسمع هذا الخبر من ابن أبي مليكة.
- ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل بالقسمة بين المسلمين مالهم وترك الإغضاء عمن اعترض عليه فيه.
- ذكر ما يستحب للإمام تحمل ما يرد عليه من رعيته عند القسمة فيهم اقتداء بالمصطفى ﷺ.
- ذكر ما يعدل البعير في قسم الغنائم من الشاء.
- ذكر ما خص الله جل وعلا صفيه ﷺ بأخذ الصفي من الغنائم لنفسه خارجا من خمس الخمس.
- ذكر وصف أخذ المصطفى ﷺ صفية من الصفي.
- ذكر السبب الذي من أجله كان يحبس المصطفى ﷺ خمس خمسه وخمس الغنائم جميعا.
- ذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذوي القربى من السهم الذي ذكرناه.
- ذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال أهل الحرب يخمس خلا ما يؤكل منها لقوتهم.
- ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس الخمس.
- ذكر العلة التي من أجلها كان يعطي ﷺ المؤلفة قلوبهم ما وصفنا.
- ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس خمسه وإن أسمع في ذلك ما يكره.
- ذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل بحمالة المسلمين من خمس خمسه.
- ذكر الإباحة للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت شيئا معلوما من خمس الخمس سوى سهمانهم التي قسمت عليهم مما غنموا.
- ذكر ترك إنكار المصطفى ﷺ الفعل الذي وصفناه.
- ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة شيئا معلوما من خمس خمسه الذي ذكرناه.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب بأن سلب القتيل يكون لقاتله.
- ذكر البيان بأن سلب القتيل إنما يكون للقاتل إذا كان له عليه بينة.
- ذكر السبب الذي من أجله لم يأخذ أبو قتادة في الابتداء سلب قتيله الذي ذكرناه.
- ذكر البيان بأن سلب قاتل عين المشركين له وإن لم يكن قتله إياه في المعركة.
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسلمين إذا اشتركا في قتل قتيل كان الخيار إلى الإمام في إعطاء أحدهما سلبه دون الآخر.
- ذكر لفظة أوهمت غير المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما.
- ذكر البيان بأن السلب للقاتل وإن لم يكن له.
- ذكر البيان بأن السلب لا يخمس.
- ذكر ما يستحب للإمام ترك أخذ الغلول عمن غل إذا أتى به بعد قسم الغنيمة لتكون عقوبة له وأدبا لما يستقبله من الأمور.
- ذكر نفي دخول الجنة عن الغال في سبيل الله جل وعلا.
- ذكر ما يستحب للإمام استعمال المفاداة بين المسلمين وبين الأعداء إذا رأى ذلك لهم صلاحا.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو على المشركين عند شدة حملهم على المسلمين.
- ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله إذا رأى بالمسلمين ضعفا يعجزون عنهم.
- ذكر البيان بأن كاتب الكتاب بين المصطفى ﷺ وبين قريش فيما وصفنا كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه.
- ذكر وصف العدد الذي كان مع المصطفى ﷺ عام الحديبية.
- ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن عدد المسلمين يوم الحديبية كان دون العدد الذي ذكرناه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها جابر بن عبد الله.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة أهل بلد من دور الحرب أن يعبئ الكتائب حتى تكون مواقعته إياهم على غير غرة.
- ذكر الوقت الذي خرج فيه المصطفى ﷺ إلى مكة.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يحرض الناس على القتال ويشجعهم عند ورود الفتور عليهم فيه.
- ذكر ما يسمى الفرس من الخيل.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يستعين بالله جل وعلا على قتال الأعداء إذا عزم على ذلك.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أمكنه الله جل وعلا من الأعداء أن يقيم بتلك العرصة ثلاثا إذا لم يكن يخاف على المسلمين فيه.
- ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل من خمسه أصحاب السرايا فضلا على حصصهم من الغنيمة.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أمكنه الله جل وعلا من الأعداء أن يأمر بجيفهم فتطرح في قليب ثم يخاطبهم بما فيه الاعتبار للأحياء من المسلمين.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا سمع من الأعداء كلمة الإسلام وإن لم تكن بلغة أهل الإسلام الكف عن قتالهم إلى أن يسبر عاقبتها.
- ذكر البيان بأن الأذان إذا سمع في موضع من دور الحرب حرم قتالهم.
- ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من الناس على شرائط معلومة.
- ذكر البيان بأن النصح لكل مسلم في البيعة التي وصفناها كان ذلك مع الإقرار بالسمع والطاعة.
- ذكر وصف السمع والطاعة اللذين يبايع الإمام رعيته عليهما.
- ذكر وصف السبب الذي من الرعية تقع البيعة في السمع والطاعة اللذين وصفناهما.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن البيعة إنما يجب أن تقع على الإمام من الناس الأحرار منهم دون العبيد.
- ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من نساء رعيته على نفسه إذا أحب ذلك.
- ذكر ما يستحب أن تكون بيعة الرعية إمامهم عليه.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا عزم على إمضاء أمر من الأمور، فأشار عليه من يثق به من رعيته بضده أن يترك ما عزم عليه من إمضاء ذلك الأمر.
- ذكر ما يستحب للإمام عند وقوع الجدب بالناس أن يستسقي الله جل وعلا لهم.
- ذكر العلة التي من أجلها تبسم النبي ﷺ فيما وصفنا.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقي الله بالصالحين رجاء استجابة الدعاء لذلك.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو للمخرج صدقة ماله بالخير.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا علم من إنسان ضد الرشد في أسبابه أن يحجر عليه.
- ذكر الإباحة للإمام أن يغزو بالنساء لسقي الماء ومداواة الجرحى.
- ذكر الإباحة للإمام إذا مشى في طريقه وعطش أن يستسقي.
- ذكر ما يستحب للإمام بذل عرضه لرعيته إذا كان في ذلك صلاح أحوالهم في الدين والدنيا.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يغضي عن هفوات ذوي الهيئات.
- ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل في رعيته مع الرأفة بهم والشفقة عليهم.
- ذكر الإباحة للإمام أن يحث الناس على الخروج إلى الغزو في وقت بعينه وإن فاتهم فيه الصلاة في أول الوقت.
- ذكر ما يستحب للإمام تعليم رعيته دينهم بالأفعال إذا جهلوا.
- ذكر ما يستحب للإمام لزوم الاحتياط لرعيته في الأشياء التي يخاف عليهم من متعقبها.
- ذكر ما يستحب للإمام ترك عقوبة من أساء أدبه عليه من رعيته.
- ذكر ما يستحب للإمام بذل النفس للمهن التي فيها صلاح أحوال رعيته.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يقوم في إصلاح الظهر التي هي له أو للصدقة بنفسه.
- ذكر البيان أن قول أنس بن مالك: وهو يسم، أراد به بنفسه دون أن يكون هو الآمر به.
- ذكر قبول المصطفى ﷺ الهدايا من أمته.
- ذكر ما يستحب للإمام قبول الهدايا من رعيته في الأوقات وبذل الأموال لهم عند فتح الله الدنيا عليهم.
- ذكر ما يستحب للإمام إعطاء الرعية غنما ليضحوا بها في أعيادهم.
- ذكر البيان بأن قسم الغنم الذي وصفناه كان للضحايا التي ذكرناها.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يقصي من نفسه آكل البصل من رعيته إلى أن يذهب ريحها.
- ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت.
- ذكر وصف بعض الأيمان التي كان المصطفى ﷺ يمضي ضدها إذا سبقت منه.
- ذكر الإباحة للإمام لزوم المداراة مع رعيته وإن علم من بعضهم ضد ما يوجب الحق من ذلك.
- ذكر ما يستحب للإمام سؤال رعيته الصدقة على الفقراء إذا علم الحاجة بهم.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة الأعداء أن يحيي تلك الليلة فإذا أصبح واقعها.
- ذكر البيان بأن الإمام مسؤول عن رعيته التي هو عليهم راعي.
- ذكر ما يستحب للأئمة استمالة قلوب رعيتهم بإقطاع الأرضين لهم.
- ذكر ما يستحب للإمام إعطاء رعيته ما يأملونه من الأسباب التي بها يتبركون من ناحيته.
- ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى ذلك احتياطا له من رعيته.
- ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما أومأنا إليه.
- ذكر ما يستحب للإمام تقديم ضعفة أهله من المزدلفة بليل.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يحمي بعض المواضع لما يجدي نفعه على المسلمين من الأسباب في الأوقات.
- ذكر ما يستحب للإمام ترك التسعير للناس في بياعاتهم.
- ذكر ما يستحب للإمام بعث الخارص إلى الأموال ليخرص على الناس نخلهم وعنبهم.
- ذكر ما يستحب للإمام استعمال الوعظ لرعيته في بعض الأيام ليتقوى به المتشمر في الحال، ويبتدئ فيه المروي فيه.
- ذكر ما يستحب للإمام أن لا يتكبر على رعيته بترك إجابة دعوتهم وإن لم يكن الداعي له شريفا.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يعلم الوفد إذا وفد عليه شعب الإيمان.
- ذكر ما يستحب للإمام معونة رعيته في أسبابهم بنفسه وإن كان من القوم من يكفيه ذلك.
- ذكر ما يستحب للإمام ترك الدخول في الأمور التي يتهيأ القدح فيها وإن كانت تلك الأمور مباحة.
- ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما وجه صفية إلى بيته وهو معتكف إلى باب المسجد لا أنه خرج من المسجد لردها إلى البيت.