Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع الرابع
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن خبر أبي حميد الذي ذكرناه معلول.
- ذكر ما يأمر الإمام المأمومين بإقامة الصفوف قبل ابتداء الصلاة.
- ذكر وصف ما يفتتح به المرء صلاته.
- ذكر ما يستحب للمرء نشر الأصابع عند التكبير لافتتاح الصلاة.
- ذكر ما يدعو المرء به بعد افتتاح الصلاة قبل القراءة.
- ذكر ما يستحب للمصلي إذا كان إماما أن يسكت قبل ابتداء القراءة ليلحق من خلفه قراءة فاتحة الكتاب.
- ذكر وصف الدعاء الذي كان يدعو به المصطفى ﷺ في سكتته بين التكبير والقراءة.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند ابتداء قراءة فاتحة الكتاب.
- ذكر ما يستحب للمصلي أن يجهر بآمين عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة ليست بصحيحة لمخالفة الثوري شعبة في اللفظة التي ذكرناها.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يسكت سكتة أخرى عند فراغه من قراءة أم الكتاب.
- ذكر ما يستحب للمصلي رفع اليدين عند إرادته الركوع وعند رفع رأسه منه.
- ذكر ما يستحب للمصلي إخراج اليدين من كميه عند رفعه إياهما في الموضع الذي وصفناه.
- ذكر إباحة رفع المرء يديه في الموضع الذي وصفناه إلى حد أذنيه.
- ذكر ما يستحب للمصلي أن يكون رفعه يديه في الموضع الذي وصفناه إلى المنكبين.
- ذكر الخبر الدال على أن المصطفى ﷺ أمر أمته برفع اليدين في الصلاة عند إرادتهم الركوع وعند رفعهم رؤوسهم منه.
- ذكر استعمال مالك بن الحويرث ما أمره النبي ﷺ في صلاته.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن مسعود غير جائز في فضله وعلمه أن لا يرى المصطفى ﷺ يرفع يديه في الموضع الذي وصفنا إذا كان من أولي الأحلام والنهى رحمة الله عليه.
- ذكر ما يستحب للمصلي أن يجافي في سجوده حتى يرى بياض إبطيه.
- ذكر ما يستحب للمصلي وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل الكفين.
- ذكر ما يستحب للمصلي ضم الأصابع في السجود.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يكون اتكاؤه في السجود على أليتي كفيه.
- ذكر ما يستحب للمصلي أن يقعد في الركعة الأولى والثالثة بعد رفعه رأسه من السجود قبل أن يقوم قائما.
- ذكر ما يستحب للمرء الاعتماد على الأرض عند القيام من القعود الذي وصفناه.
- ذكر ما يستحب للمصلي أن لا يسكت في ابتداء الركعة الثانية من صلاته كما يفعل ذلك في الركعة الأولى منها.
- ذكر ما يستحب للمصلي رفع اليدين عند قيامه من الركعتين من صلاته.
- ذكر وصف ما يجعل المرء أصابعه عند الإشارة في التشهد.
- ذكر العلة التي من أجلها كان يشير المصطفى ﷺ بالسبابة في الموضع الذي وصفناه.
- ذكر ما يستحب للمصلي عند الإشارة التي وصفناها أن يحني سبابته قليلا.
- ذكر وضع اليدين على الفخذين في التشهد للمصلي.
- ذكر البيان بأن المصلي في التشهد يجب أن يضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وركبته، واليمنى على اليمنى منها.
- ذكر البيان بأن الإشارة بالسبابة يجب أن تكون إلى القبلة.
- ذكر ما يستحب للإمام أن تكون صلاته بالقوم خفيفة في تمام.
- ذكر وصف انصراف المصلي عن صلاته بالتسليم.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا فرغ من الصلاة وخلفه الرجال والنساء أن يثبت في مقامه لينصرف النساء قبل الرجال إلى بيوتهن.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يقعد بعد صلاة الغداة في مصلاه إلى طلوع الشمس.
- ذكر ما يستحب للمرء المواظبة على الركعات المعلومة من النوافل قبل الفرائض وبعدها.
- ذكر ما يستحب للمرء أن تكون ركعتا الفجر منه في أول انفجار الصبح.
- ذكر ما يستحب للمرء التخفيف في ركعتي الفجر إذا ركعهما.
- ذكر ما يستحب للمرء الاضطجاع على الأيمن من شقه بعد ركعتي الفجر.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يقتصر على قراءة سورتين معلومتين يوم الجمعة في صلاة الصبح.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر ما يستحب أن يقرأ به من السور ليلة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا لم ينتظره المؤذن والقوم عند إتيانه الصلاة أن لا يجد في نفسه عليهم وإن كان أفضلهم وأعلمهم.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يؤخر صلاة العشاء الآخرة إلى غيبوبة بياض الشفق.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يقتصر من وتره على ركعة واحدة إذا صلى بالليل.
- ذكر ما يستحب للمرء رفع الصوت بالتسليم بين شفعه ووتره من صلاته.
- ذكر ما يستحب للإمام إذا استسقى أن يحول رداءه في خطبته.
- ذكر ما يستحب للمرء المبالغة في الدعاء عند الاستسقاء.
- ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن تكون مثل صلاة العيد سواء.
- ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن يجهر فيها بالقراءة.
- ذكر البيان بأن قلب الرداء دون تحويله مباح للمستسقي الناس.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا شهد جنازة أن يكون مشيه معها قدامها.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر قبل الخروج، ويؤخر ذلك يوم النحر إلى انصرافه من المصلى.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى تمرا.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله التمر يوم العيد وترا لا شفعا.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يخالف الطريق في ذهابه إلى المصلى يوم العيد ورجوعه منها.
- ذكر البيان بأن صلاة العيد يجب أن تكون قبل الخطبة.
- ذكر استواء العيدين في الصلاة أن يكونا قبل الخطبة.
- ذكر البيان بأن صلاة العيدين يجب أن تكون بلا أذان ولا إقامة.
- ذكر ما يستحب للحاج إذا ساق الهدي أن يشعرها ويقلدها نعلين.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قتادة لم يسمع هذا الخبر من أبي حسان.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن السنة في الإشعار للهدي ما رواها إلا أبو حسان الأعرج.
- ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه.
- ذكر ما يستحب للمرء عند لبسه الثياب أن يبدأ بالميامن من ثيابه.