Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع الثامن
- ذكر ما يستحب للمرء من الاستتار عند القعود على الحاجة.
- ذكر البيان بأن النجاسة المتفشية على الأرض إذا غلب عليها الماء الطاهر حتى أزال عينها طهرها.
- ذكر البيان بأن قول المصطفى ﷺ: "دعوه"، أراد به الترفق لتعليمه ما لم يعلم من دين الله وأحكامه.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ نهى الأعرابي الذي وصفناه عن البول في المسجد بعد استعماله ما وصفنا.
- ذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي أصابها بول الذكر الذي لم يطعم بعد.
- ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية.
- ذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهر إذا وقع في الماء لم ينجسه، وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه.
- ذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى.
- ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بالتصريح بإباحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لا يوجب عليه وضوءا.
- ذكر البيان بأن شرب اللبن لا يوجب على شاربه وضوءا.
- ذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر الله.
- ذكر السبب الذي من أجله كان يضع ﷺ خاتمه عند دخوله الخلاء.
- ذكر ما يجب على المرء من مس الماء عند خروجه من الخلاء.
- ذكر البيان بأن مس الماء الذي في خبر عائشة إنما هو الاستنجاء بالماء.
- ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهو في فضاء أن يأمر من يستر عليه بثوب حتى لا يراه ناظر.
- ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرم.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناه.
- ذكر ما كان المصطفى ﷺ يغتسل منه إذا كان جنبا.
- ذكر البيان بأن هذا القدر الذي وصفناه للاغتسال من الجنابة ليس بقدر لا يجوز تعديه فيما هو أقل أو أكثر منه.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا بال بالليل وأراد النوم قبل أن يقوم لورده أن يغسل وجهه وكفيه بعد الاستنجاء.
- ذكر الإباحة للإمام إذا أحدث أن يترك تولية الإمامة لغيره عند إرادته الطهارة لحدثه.
- ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر أبي بكرة الذي ذكرناه.
- ذكر وصف قيام المأموم من الإمام إذا أراد الصلاة جماعة.
- ذكر ما يجب على المرء من إيجاز الصلاة مع الإكمال.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يطول الأوليين من صلاته ويقصر في الأخريين منها.
- ذكر ما يقرأ به في صلاة الظهر.
- ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ كان لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بالقراءة كلها.
- ذكر البيان بأن القراءة التي وصفناها في صلاة الظهر كانت تعقب فاتحة الكتاب.
- ذكر ما يستحب لمن سمع تلاوة القرآن أن يسجد عند سجود التلاوة.
- ذكر ما يستحب للمرء السجود إذا قرأ: ﴿إذا السماء انشقت﴾ [الانشقاق: ١].
- ذكر ما يستحب للمرء إذا قرأ سورة النجم استعمال السجود لله جل وعلا.
- ذكر الخبر الدال على أن عموم هذا الخبر أريد به بعض العموم لا الكل.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة "ص".
- ذكر العلة التي من أجلها سجد ﷺ في "ص".
- ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة ﴿اقرأ باسم ربك﴾.
- ذكر ما يستحب للمسافر إذا خلف دور البلدة وراءه أن يقصر الصلاة.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المقيم بمكة على أي حالة كان له أن يقصر من الصلاة.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن من عزم على إقامة عشر في بلدة واحدة له أن يقصر الصلاة.
- ذكر البيان بأن المسافر مباح له أن يتنفل على راحلته وإن كان ظهره إلى القبلة.
- ذكر وصف صلاة المرء التطوع على راحلته.
- ذكر وصف الركوع والسجود للمتنفل إذا صلى على راحلته.
- ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الصلاة الفائتة لا تؤدى عند طلوع الشمس حتى تبيض.
- ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي وصفناها صلاها ﷺ بعدما ذهب وقتها بأذان وإقامة.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الأخبار والتفقه في متون الآثار أن الصلاة الفائتة تعاد في الوقت الذي فاتت فيه من غدها.
- ذكر الخبر الدال على أن الأمر الذي وصفناه إنما هو أمر فضيلة لمن أحب ذلك، لا أن كل من فاتته صلاة يعيدها مرتين إذا ذكرها والوقت الثاني من غدها.
- ذكر العلة التي من أجلها ركب رسول الله ﷺ من الموضع الذي انتبه فيه إلى الموضع الآخر لأداء الصلاة التي فاتته.
- ذكر البيان بأن قول أبي هريرة: ثم صلى سجدتين، أراد به الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر.
- ذكر جواز الصلاة للمرء على المواضع التي أصابها أبوال ما يؤكل لحومها وأرواثها.
- ذكر ما يجب على المرء إذا انفجر الصبح أن لا يركع إلا ركعتي الفجر.
- ذكر تعاهد المصطفى ﷺ على ركعتي الفجر.
- ذكر تخفيف المصطفى ﷺ ركعتي الفجر.
- ذكر وصف الموضع الذي تؤدى فيه ركعتا المغرب وركعتا الجمعة.
- ذكر ما يستحب للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند قيامهم إلى الصلاة.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الموضع الذي يقف فيه المأموم إذا كان وحده من الإمام في صلاته.
- ذكر جواز الصلاة للمرء في الثوب الواحد.
- ذكر وصف وضع المصلي نعليه إذا أراد الصلاة.
- ذكر وصف الفرجة التي يجب أن تكون بين المصلي وبين الجدار إذا صلى إليه.
- ذكر وصف القدر الذي يجب أن يكون بين المصلي وبين السترة إذا صلى إليها.
- ذكر ما يستحب للمصلي أن تكون صلاته في الثياب التي لا تشغله عن صلاته.
- ذكر العلة التي من أجلها بعث ﷺ الخميصة التي ذكرناها إلى أبي جهم من بين الناس.
- ذكر وصف قدر الركوع والسجود للمصلي في صلاته.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد خبر البراء الذي ذكرناه.
- ذكر خبر ثان قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للخبرين الأولين اللذين ذكرناهما.
- ذكر ما يعمل المصلي في رد السلام إذا سلم عليه في ذلك الوقت.
- ذكر جواز صلاة الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا أراد تعليم القوم الصلاة.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين غير جائزة.
- ذكر جواز خطبة المرء على الراحلة في الأوقات.
- ذكر البيان بأن الخطبة يجب أن تكون قصيرة قصدة.
- ذكر وصف الخطبة التي يخطب المرء عند الحاجة إليها.
- ذكر ما كان يقرأ المصطفى ﷺ في جلوسه بين الخطبتين.
- ذكر البيان بأن الخطبة في العيدين يجب أن تكون بعد الصلاة لا قبل.
- ذكر وصف القيام للمرء إذا أراد الصلاة على الجنازة.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة.
- ذكر جواز الصلاة للمرء على الميت الغائب في بلدة أخرى.
- ذكر جواز صلاة المرء جماعة على الميت إذا مات في بلدة أخرى.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه.
- ذكر الاستحباب للمرء لزوم الاعتكاف في شهر رمضان.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حميد الطويل.
- ذكر مداومة المصطفى ﷺ على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.
- ذكر جواز زيارة المرأة زوجها المعتكف بالليل إلى الموضع الذي اعتكف فيه.
- ذكر جواز اعتكاف المرأة مع زوجها في مساجد الجماعات.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يطلب ليلة القدر في اعتكافه في الوتر من العشر الأواخر.
- ذكر الوقت الذي يدخل فيه المرء في اعتكافه.
- ذكر السبب الذي من أجله يدخل المعتكف بيته في اعتكافه.
- ذكر استحباب الاجتهاد في الطاعات في العشر الأواخر من رمضان.
- ذكر جواز بعث المرء هديه إلى البيت العتيق لينحر بها وإن لم يكن بحاج ولا معتمر.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يفعل ما وصفنا وهو مقيم بالمدينة.
- ذكر الموضع الذي كان يهل الحاج منه إذا كان طريقه على المدينة أو نواحيها.
- ذكر الموضع الذي يستحب دخول المرء منه مكة.
- ذكر ما يستحب للحاج أن يبدأ به عند دخوله مكة.
- ذكر وصف الطواف بالبيت للحاج والمعتمر إذا أراده.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القارن يطوف طوافين.
- ذكر وصف طواف القارن إذا قرن بين حجه وعمرته.
- ذكر استحباب تقبيل الحجر الأسود للطائف حول البيت العتيق.
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن الحاج له القصر في صلاته في أيام حجه.
- ذكر الخبر المدحض قول من أمر بإتمام الصلاة لمن أقام بمنى أيامه تلك في حجته.
- ذكر جواز طواف المرء على راحلته.
- ذكر ما يستحب للحاج أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى لا بمكة.
- ذكر وصف خروج المرء إلى عرفات ودفعه منها إلى منى.
- ذكر ما يستحب للواقف بعرفة الإفطار ليتقوى به على دعائه وابتهاله.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمير مولى ابن عباس.
- ذكر وصف رمي الجمار أيام منى.
- ذكر وصف صلاة الحاج بمنى أيام مقامه بها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الحاج عليه أن يتم الصلاة بمنى أيام مقامه بها.
- ذكر وصف ذبح المرء نسيكته إذا أراد ذلك.
- ذكر البيان بأن ذبح الكبشين ليس بعدد لا يجوز استعمال ما هو أقل منه.
- ذكر البيان بأن البدن يجب أن تنحر قياما معقولة.
- ذكر الخبر الدال على أن الأضحية ليس استعمالها بفرض.
- ذكر الاستحباب لمن أفاض من منى ألا يصلي الظهر إلا بها.
- ذكر ما يستحب للحاج نزول المحصب ليلة النفر.
- ذكر ما يستحب للحاج إذا أراد القفول أن يتحصب ليلتئذ ليكون أسهل لظعنه.
- ذكر الثنية التي يستحب للحاج أن يكون خروجه من مكة منها.
- ذكر الموضع الذي يستحب أن يكون رجوع المرء من مكة إلى بلده عليه.
- ذكر ما يستحب للمرء الإيضاع إذا دنا من بلده.
- ذكر وصف ما يعمل المحرم إذا خاف الصد عن البيت العتيق.
- ذكر ما يستحب للمرء ترك الدخول في البيوت التي فيها ستور عليها تماثيل.
- ذكر ما يستحب للمرء ترك كسوة الحيطان بالأشياء التي يريد بها التجمل دون الارتفاق.
- ذكر ما يستحب للمرء رعاية عياله بذبهم عن الأشياء التي يخاف عليهم متعقبها.
- ذكر ما يجب على المرء ترك التشميت للعاطس إذا لم يحمد الله جل وعلا.
- ذكر وصف الرجلين اللذين عطسا عند المصطفى ﷺ.
- ذكر البيان بأن المزكوم يجب أن يشمت عند أول عطسته ثم يعفى عنه فيما بعد ذلك.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا عدم غداءه أن ينشئ الصوم يومئذ.
- ذكر جواز أكل الصدقة التي تصدق بها على إنسان ثم أهداها المتصدق عليه له وإن كان ممن لا يحل له أخذ الصدقة ولا أكلها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن السباق لم يسمع هذا الخبر من جويرية.
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن المرء وإن كان خيرا فاضلا إذا أهدي إليه شيء وإن كان قليلا عليه قبوله والإفضال منه على غيره دون الازدراء بالشيء اليسير والتأمل للشيء الكثير.
- ذكر وصف ما يعمل المرء إذا أتي بشراب وعنده جماعة أراد شربه وسقيهم منه.
- ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد لخبر سهل بن سعد الذي ذكرناه.
- ذكر البيان بأن هذا اللبن كان مشوبا بالماء حيث سقى المصطفى ﷺ.
- ذكر وصف الأنبذة التي يحل شربها لمن أرادها.
- ذكر ما يجب على المرء إذا دعي إلى دعوة وجاء معه بغيره أن يستأذن صاحب البيت.
- ذكر ما يستحب للمرء عند وجود الجدب أن يسأل الصالحين الدعاء والاستسقاء للمسلمين.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يفك أسارى المسلمين من أيدي المشركين إذا وجد إليه سبيلا.
- ذكر ما يستحب للعواد أن يطيبوا نفوس الأعلاء عند عيادتهم إياهم.
- ذكر وصف الموضع الذي يجب أن يكون مبلغ إزار المرء من بدنه.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر زيد بن أبي أنيسة وهم.
- ذكر البيان بأن لابس الإزار من أسفل من الكعبين يخاف عليه النار نعوذ بالله منها.
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾.
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾.
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾.
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: "لو شئت لتخذت عليه أجرا".
- ذكر قراءة النبي ﷺ: ﴿إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني﴾.
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿فهل من مدكر﴾.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: "إني أنا الرزاق ذو القوة المتين".
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى﴾.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به إبراهيم عن الأعمش.
- ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿يحسب أن ماله أخلده﴾ [الهمزة: ٣].
- ذكر إباحة ترك السجود عند قراءة سورة: ﴿والنجم﴾.
- ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء.
- ذكر فعل النبي ﷺ نفس ما وصفناه.