Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع التاسع
- ذكر مبادرة الأنصار في الإعطاء لمفاداة العباس بن عبد المطلب.
- ذكر تخيير الله جل وعلا أصحاب رسول الله ﷺ يوم بدر بين الفداء والقتل.
- ذكر البيان بأن عدة أهل بدر كانت عدة أصحاب طالوت سواء.
- ذكر السبب الذي من أجله تزوج رسول الله ﷺ جويرية بنت الحارث.
- ذكر البيان بأن المرء مباح له إذا كان تحته نسوة جماعة وجعلت إحداهن يومها لصاحبتها أن يكون ذلك منه لهذه دون تلك.
- ذكر ما كان يعدل المصطفى ﷺ في القسمة بين نسائه.
- ذكر البيان بأن المرء إذا كان بنعت ما وصفنا له أن يستأذن إحداهن في يومها للأخرى منهن.
- ذكر الخبر الدال على أن الكنايات في الطلاق إن أريد بها طلاق كان طلاقا على حسب نية المرء فيه.
- ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يؤدب امرأته بهجرانها مدة معلومة.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الزهري.
- ذكر البيان بأن عائشة لما خيرها المصطفى ﷺ اختارت الله جل وعلا وصفيه ﷺ.
- ذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة الهدية ممن تصدق عليه بتلك الهدية.
- ذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد لها الخيار في فراقه أو الكون معه.
- ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا وأن الأسود واهم في قوله: كان حرا.
- ذكر الخبر المصرح بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا.
- ذكر ما يستحب للمرء عند التزويج أن يطلب الدين دون المال في العقد على ولده أو على نفسه.
- ذكر ما يجب على المرء من الإقراع بين النسوة إذا كن عنده وأراد سفرا.
- ذكر جواز لعب المرأة إذا كان لها زوج وهي غير مدركة باللعب.
- ذكر ما يستحب للمرء من مؤاكلته عياله ومشاربته إياها دون التصلف عليها بالانفراد به.
- ذكر جواز اتخاذ المرء الخاتم من الورق يريد به لبسه.
- ذكر إخبار المصطفى ﷺ أنه لا يلبس الخاتم الذهب الذي رمى به.
- ذكر خبر قد يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد لخبر إبراهيم بن سعد الذي ذكرناه.
- ذكر العلة التي من أجلها رمى ﷺ خاتمه ذلك.
- ذكر الخبر الفاصل لهذين الخبرين اللذين ذكرناهما.
- ذكر البيان بأن ذلك الخاتم بعد المصطفى ﷺ كان في يد الخليفتين بعده ﷺ.
- ذكر العلة التي من أجلها اتخذ المصطفى ﷺ الخاتم من فضة.
- ذكر وصف نقش ما وصفنا في خاتم المصطفى ﷺ.
- ذكر زجر المصطفى ﷺ أمته أن ينقشوا نقش خاتمه ﷺ.
- ذكر وصف خاتم المصطفى ﷺ.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان له خاتمان لا خاتم واحد.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تختم المرء في يساره من السنة.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يكون لبسه خاتمه في يمينه إذا أمن ثلب الناس إياه.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل.
- ذكر جواز زجر المرء المنكر بيده دون لسانه إذا لم يكن فيه تعد.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا حلف على يمين أن يأتي ما هو خير له من المضي في يمينه دونه.
- ذكر جواز عيادة المرء أهل الذمة إذا طمع في إسلامهم.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل في سفره إذا صعب عليه المشي والمشقة.
- ذكر ما يستحب للمرء أن لا يدخل بيتا فيه صورة وإن كان ذلك البيت مما يتقرب به إلى الله جل وعلا.
- ذكر ما يستحب للمرء إذا أمكنه الله من ديار أعدائه أو أموالهم أن يقيم بتلك العرصة ثلاثا.
- ذكر ما يستحب للمرء الاستمطار في أول مطرة يجيء في السنة.
- ذكر ما يستحب للمرء التبرك بالصالحين وأسبابهم.
- ذكر الخبر الدال على أن الأشياء النامية التي لا روح فيها تسبح ما دامت رطبة.
- ذكر الخبر الدال على أن القيء ينقض الطهارة سواء كان ملء الفم أو لم يكن.
- ذكر الجواز للمرء أن يتخذ الكاتب لنفسه لما يعترضه من أحوال الدين في الأسباب.