Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع الثامن عشر
- ذكر تسمية المصطفى ﷺ سجدتي السهو المرغمتين.
- ذكر البيان بأن المتحري الصواب في صلاته إذا سها فيها عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام الأول.
- ذكر البيان بأن مصلي الظهر خمسا ساهيا من غير جلوس في الرابعة لا يوجب عليه إعادة الصلاة بفعله ذلك.
- ذكر البيان بأن الباني على الأقل إذا شك في صلاته عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام لا بعد.
- ذكر الخبر المصرح بصحة ما قلنا: إن الباني على الأقل في صلاته يجب أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام لا بعد.
- ذكر البيان بأن الباني على الأقل من صلاته إذا شك فيها أن يحسن ركوع تلك الركعة وسجودها.
- ذكر البيان بأن المرء إذا سجد سجدتي السهو في الحال التي وصفناها بعد السلام عليه أن يتشهد بعدها ثم يسلم.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سجدتي السهو يجب أن تكونا في كل الأحوال قبل السلام.
- ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر عمران بن حصين الذي ذكرناه.
- ذكر خبر ثالث قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر عمران بن حصين وخبر معاوية بن حديج اللذين ذكرناهما قبل.
- ذكر وصف سجدتي السهو للقائم من الركعتين ساهيا.
- ذكر البيان بأن على القائم من الركعتين ساهيا إتمام صلاته وسجدتي السهو قبل السلام لا بعد.
- ذكر وصف هذه الصلاة التي سجد فيها ﷺ سجدتي السهو للحال التي وصفناها قبل السلام.
- ذكر البيان بأن قيام المرء من الثنتين في صلاته ساهيا لا يوجب عليه غير سجدتي السهو.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها عبد الرحمن الأعرج.
- ذكر الخبر الدال على أن التشهد الأول في الصلاة غير فرض على المصلين.
- ذكر البيان بأن التشهد الأول في الصلاة ليس بفرض على المصلي.
- ذكر ما يعمل المرء إذا سها في صلاته ثم رجع إلى التحري.
- ذكر البيان بأن قول زيد بن أبي أنيسة في هذا الخبر: صلى بهم خمس صلوات، أراد به الظهر خمس ركعات.
- ذكر الأمر المجمل الذي فسرته أفعال المصطفى ﷺ التي ذكرناها قبل.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أمر النبي ﷺ بالشيء لا يجوز إلا أن يكون مفسرا يعقل من ظاهر خطابه.