Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع الرابع والثلاثون
- ذكر الإباحة للمرء أن يفتتح الصلاة بغير ما وصفنا من الدعاء.
- ذكر الإباحة للمرء ترك الجهر بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ عند إرادته قراءة فاتحة الكتاب.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قتادة لم يسمع هذا الخبر من أنس.
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ترك الفعل الذي ذكرناه.
- ذكر ما يستحب للمرء الجهر بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في الموضع الذي وصفناه وإن كان الجهر والمخافتة بهما جميعا طلقا مباحا.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى ﷺ يجهر بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في كل الصلوات.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة اللفظة التي ذكرها خالد الحذاء.
- ذكر ما يقرأ المرء في صلاة الغداة من السور.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة الفجر بغير ما وصفنا.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في القراءة في صلاة الغداة على قصار المفصل.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة الغداة ما ذكرنا من السور.
- ذكر الخبر الدال على أن القراءة في صلاة الفجر للمرء ليست محصورة لا يسعه تعديها.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن تقطيع السور في الصلاة من الأشياء المستحسنة.
- ذكر وصف القراءة للمرء في الظهر والعصر.
- ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يزيد على ما وصفنا من القراءة.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي سعيد الذي ذكرناه.
- ذكر وصف القراءة للمرء في صلاة المغرب.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة المغرب بغير ما وصفناه من السور.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن القراءة في صلاة المغرب ليس بشيء محصور لا تجوز الزيادة عليه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في القراءة في صلاة المغرب على ما وصفنا على حسب رضا المؤمنين.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر على قصار المفصل في القراءة في صلاة المغرب.
- ذكر وصف قراءة المرء في صلاة العشاء.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بغير ما وصفنا من السور.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو الزبير.
- ذكر وصف ما يتشهد المرء به في جلوسه من صلاته.
- ذكر الإباحة للمرء أن يتشهد في صلاته بغير ما وصفنا.
- ذكر وصف التسليم الذي يخرج المرء به من صلاته.
- ذكر كيفية التسليم الذي ينفتل المرء به من صلاته.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر وصف التسليمة الواحدة إذا اقتصر المرء عليها عند انفتاله من صلاته.
- ذكر وصف انصراف المرء عن صلاته.
- ذكر الإباحة للمرء أن يكون انصرافه من صلاته عن يساره.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان ينصرف من صلاته من جانبيه جميعا معا.
- ذكر العلة التي من أجلها كان ينصرف ﷺ عن يساره.
- ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض.
- ذكر خبر ثان يدل على أن الوتر ليس بفرض.
- ذكر خبر ثالث يدل على أن الوتر ليس بفرض.
- ذكر خبر رابع يصرح بأن الوتر غير فرض.
- ذكر خبر خامس يدل على أن الوتر ليس بفرض.
- ذكر خبر سادس يدل على أن الوتر غير فرض.
- ذكر خبر سابع يدل على أن الوتر غير فرض.
- ذكر خبر ثامن يدل على أن الوتر غير فرض.
- ذكر خبر تاسع يدل على أن الوتر ليس بفرض.
- ذكر خبر عاشر يدل على أن الوتر غير فرض على أحد من المسلمين.
- ذكر وصف الوتر الذي إذا أراد المرء أوتر به.
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال الذي ذكرناه.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يقتصر من وتره على ركعة واحدة إذا صلى بالليل.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الوتر بالركعة الواحدة غير جائز.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عروة عن عائشة.
- ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ كان يفصل بالتسليم بين الركعتين والثالثة التي وصفناها.
- ذكر الخبر المصرح بالفصل بين الشفع والوتر.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان إذا أوتر بثلاث فصل بين الثنتين والواحدة بتسليمة.
- ذكر إباحة الوتر بثلاث ركعات لمن أراد ذلك.
- ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بغير العدد الذي وصفناه.
- ذكر وصف وتر المرء إذا أوتر بخمس ركعات.
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال ما وصفناه.
- ذكر وصف وتر المرء إذا أوتر بسبع ركعات.
- ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بتسع ركعات.
- ذكر ما كان يقرأ ﷺ في الركعتين اللتين كان يركعهما بعد الوتر.
- ذكر الوقت المستحب للمرء أن يوتر فيه إذا كان متهجدا.
- ذكر الإباحة للمرء أن يضم قراءة المعوذتين إلى قراءة ﴿قل هو الله أحد﴾ في وتره الذي ذكرناه.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يسبح الله جل وعلا عند فراغه من وتره الذي ذكرناه.
- ذكر ما يصلي المرء قبل الظهر من التطوع.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يصلي الركعات التي وصفناها في بيت لا في المسجد.
- ذكر وصف القراءة للمرء في صلاة الجمعة.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في الركعة الثانية من صلاة الجمعة بـ ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾.
- ذكر وصف ما يقرأ المرء في صلاة العيدين.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة العيدين بغير ما وصفنا من السور.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ بما وصفنا في العيدين والجمعة معا إذا اجتمعتا في يوم.
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن صلاة الكسوف كسائر الصلوات سواء.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عند كسوف الشمس أو القمر يكتفى بالدعاء دون الصلاة إذا صلى كسائر الصلوات.
- ذكر وصف الصلاة التي ذكرناها في هذا الكسوف.
- ذكر كيفية هذا النوع من صلاة الكسوف.
- ذكر البيان بأن المصلي صلاة الكسوف التي ذكرناها له أن يقرأ في الركعة الثانية غير السورة التي قرأها في الركعة الأولى.
- ذكر البيان بأن من صلى صلاة الكسوف التي ذكرناها، عليه أن يختم صلاته بالتشهد والتسليم.
- ذكر النوع الثاني من صلاة الكسوف.
- ذكر البيان بأن هذا النوع من صلاة الكسوف يجب أن يصلى ركعتين في ست ركعات وأربع سجدات.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يكثر من التكبير لله جل وعلا مع الصدقة إذا أراد الصلاة لكسوف الشمس أو القمر.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فادعوا الله وكبروا وتصدقوا"، أراد به: فصلوا، إذ الصلاة تسمى دعاء.
- ذكر ما يستحب للمرء الاستغفار لله جل وعلا عند رؤية كسوف الشمس أو القمر.
- ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا ابتدأ في صلاة الكسوف وصلى بعضها، ثم انجلت، عليه أن يتم باقي صلاته كسائر الصلوات لا كصلاة الكسوف.
- ذكر البيان بأن المصلي صلاة الكسوف له أن يجهر بالقراءة فيها.
- ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة.
- ذكر الخبر الدال على أن سمرة لم يسمع قراءة المصطفى ﷺ في صلاة الكسوف، لأنه كان في أخريات الناس بحيث لا يسمع صوته.
- ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة.
- ذكر ما يجب على المرء أن يتبرك برؤية كسوف الشمس والقمر فيحدث لله توبة أو يقدم لنفسه طاعة.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكسوف يكون لموت العظماء من أهل الأرض.
- ذكر وصف الخوف عند التقاء المسلمين وأعداء الله الكفرة.
- ذكر وصف صلاة المرء في الخوف إذا أراد أن يصليها جماعة ركعة واحدة.
- ذكر ذهاب الطائفة الأولى إلى مصاف إخوانهم، ويجيء أولئك إلى الإمام عند إرادتهم الصلاة التي وصفناها.
- ذكر البيان بأن القوم الذين وصفناهم لم يقضوا الركعة التي ركع ﷺ بإخوانهم، بل اقتصروا على ركعة واحدة لهم.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة ركعة واحدة غير جائز.
- ذكر إباحة أخذ القوم السلاح عند صلاتهم الخوف التي ذكرناها.
- ذكر النوع الثاني من صلاة الخوف على حسب الحاجة إليها.
- ذكر النوع الثالث من صلاة الخوف.
- ذكر الموضع الذي صلى ﷺ فيه صلاة الخوف التي ذكرناها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مجاهدا لم يسمع هذا الخبر من أبي عياش الزرقي، ولا لأبي عياش الزرقي صحبة فيما زعم.
- ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي ذكرناها كان العدو بين المسلمين وبين القبلة فيهما.
- ذكر النوع الرابع من صلاة الخوف.
- ذكر النوع الخامس من صلاة الخوف.
- ذكر البيان بأن القوم في الصلاة التي وصفناها كانوا يحرسون بعضهم بعضا.
- ذكر النوع السادس من صلاة الخوف.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الحسن عن أبي بكرة.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة عن سليمان اليشكري.
- ذكر الموضع الذي صلى فيه رسول الله ﷺ صلاة الخوف التي ذكرناها.
- ذكر النوع السابع من صلاة الخوف.
- ذكر النوع الثامن من صلاة الخوف.
- ذكر النوع التاسع من صلاة الخوف.
- ذكر الإباحة للمرء عند اشتداد الخوف أن يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ من قتاله.
- ذكر البيان بأن المرء إذا أخر الصلاة في الحال التي وصفناها له بعد ذلك أن يؤدي الصلوات على غير المثال الذي وصفناه من صلاة الخوف.
- ذكر وصف التكبيرات على الجنائز إذا أراد المرء الصلاة عليها.
- ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في التكبيرات على الجنائز على ما وصفنا.