Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع السادس والثلاثون
- ذكر اسم هذا الملاعن امرأته اللذين ذكرناهما.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة.
- ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه.
- ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها.
- ذكر وصف العدة للحامل المتوفى عنها زوجها.
- ذكر وصف عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها.
- ذكر ما يحكم لمن أعتق عبيدا له عند موته لا مال له غيرهم.
- ذكر البيان بأن على البكر الزانية الجلد دون الرجم.
- ذكر البيان بأن الإقرار بالزنى يوجب الرجم على من أقر به وكان محصنا.
- ذكر وصف ضرب الحد الذي كان في أيام المصطفى ﷺ.
- ذكر البيان بأن الحد الذي وصفناه كان لشارب الخمر.
- ذكر وصف العدة التي ضرب المصطفى ﷺ في الخمر.
- ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته.
- ذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم.
- ذكر البيان بأن القطع الذي وصفناه في ربع دينار ليس بحد لا يقطع فيمن سرق أكثر منه.
- ذكر إباحة تفضيل القرح من الخيل على غيرها في الغاية عند السباق.
- ذكر قدر المسافة بين المتسابقين.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرس لا يسهم له إلا كما يسهم لصاحبه.
- ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه إياه.
- ذكر جواز بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له غير مدبره.
- ذكر العلة التي من أجلها أجاز المصطفى ﷺ بيع المدبر.
- ذكر ما يستحب لمن تنازع هو وأخوه المسلم في دين أن يضع الموسر بعض دينه للمعسر.
- ذكر ما يحكم الحاكم للمدعيين شيئا معلوما مع إثبات البينة لهما معا على ما يدعيان.
- ذكر ما يحكم لمن ليس له إلا شاهد واحد على شيء يدعيه.
- ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه.
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز استعمال القرعة في الأحكام.
- ذكر الحكم في القود عن المسلمين وأهل الذمة أو بعضهم مع بعض.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القود لا يكون إلا بالسيف أو الحديد.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ قتل قاتل المرأة التي وصفناها بإقراره على نفسه بقتله إياها لا بإقرارها عليه به.
- ذكر إبطال القصاص في ثنية العاض يد أخيه إذا انقلعت بجذب المعضوض يده منه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن شعبة لم يسمع هذا الخبر عن قتادة.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة عن زرارة بن أوفى.
- ذكر ما يحكم فيما أفسدت المواشي أموال غير أربابها ليلا أو نهارا.
- ذكر وصف الحكم في القتيل إذا وجد بين القريتين عند عدم البينة على قتله.
- ذكر وصف الحكم فيمن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا.
- ذكر وصف الغرة التي تجب في الجنين الساقط من بطن المرأة المضروبة على ضاربها.
- ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن المرأة الضاربة التي ذكرناها ماتت قبل أخذ العقل من عصبتها.
- ذكر البيان بأن المرأة التي توفيت كانت المضروبة دون الضاربة.
- ذكر الخبر المصرح بأن المتوفاة من المرأتين اللتين ذكرناهما كانت المضروبة دون الضاربة.
- ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لأخبار أبي هريرة التي ذكرناها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو أمة.
- ذكر وصف ما تعطى الجدة من الميراث.
- ذكر وصف الحكم في المتوفى عنها زوجها حيث لم يفرض لها الصداق في العقد ولم يدخل.
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى تصحيح هذه السنة التي ذكرناها من جهة النقل.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإمام من الأئمة لا يجوز له أن يخفى عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد للمسلمين منه.
- ذكر البيان بأن الذميين إذا أسلما يجب أن يقرا على نكاحهما.
- ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها ونفى إيجاب النفقة لها عليه.
- ذكر العلة التي من أجلها أمر ﷺ فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم.
- ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه.
- ذكر البيان بأن تخيير المرء امرأته بين فراقه أو الكون معه إذا اختارت نفسه لم يكن ذلك طلاقا.
- ذكر ما يجب للجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد أن تختار فراقه أو الكون معه.
- ذكر وصف الحكم للمظاهر من امرأته وما يلزمه عند ذلك من الكفارة.
- ذكر الحكم للمرء فيما أخرجت أرضه مما سقتها السماء وما يشبهها أو سقي منها بالنضح.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به يونس عن الزهري.
- ذكر نفي الإيمان عمن لم يخضع لسنن رسول الله ﷺ أو اعترض عليها بالمقايسات المقلوبة، والمخترعات الداحضة.