Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع الحادي والعشرون
- ذكر البيان بأن الصلوات الخمس أخذها محمد عن جبريل صلوات الله عليهما.
- ذكر البيان بأن عدد الصلوات في الحضر والسفر في أول ما فرض كان ركعتين.
- ذكر البيان بأن قول عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين"، أرادت به في أول ما فرضت الصلاة.
- ذكر البيان بأن صلاة الحضر زيد فيها خلا الغداة والمغرب.
- ذكر الخبر الدال على أن قصر الصلاة في السفر إنما هو أمر إباحة لا حتم.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فاقبلوا صدقة الله"، أراد به الصدقة التي هي الرخصة لمن أتى بها دون أن تكون صدقة حتم لا يجوز تعديها.
- ذكر البيان بأن الله جل وعلا أجمل عدد الركعات للصلوات في الكتاب وولي رسول الله ﷺ بيان ذلك بقول وفعل.
- ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا: ﴿فاقرؤوا ما تيسر منه﴾ [المزمل: ٢٠].
- ذكر البيان بأن قوله جل وعلا: ﴿فاقرؤوا ما تيسر منه﴾ [المزمل: ٢٠] أراد به فاتحة الكتاب، إذ الله جل وعلا ولى رسوله ﷺ بيان ما أنزل في كتابه.
- ذكر البيان بأن فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني الذي أوتي محمد ﷺ.
- ذكر الخبر الدال على أن الفرض على المأموم، والمنفرد قراءة فاتحة الكتاب في صلاته.
- ذكر وصف المناجاة التي يكون المرء في صلاته بها مناجيا لربه ﷿.
- ذكر الخبر المصرح بأن الفرض على المأمومين قراءة فاتحة الكتاب كهو على المنفرد سواء.
- ذكر الخبر الدال على أن قوله ﷺ: "فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب" لم يرد به الزجر عن قراءة ما وراء فاتحة الكتاب.
- ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته، لا أن قراءته إياها في ركعة واحدة تجزئه عن باقي صلاته.
- ذكر كراهية رفع الصوت للمأموم بالقراءة كيلا ينازع الإمام ما يقرؤه.
- ذكر البيان بأن القوم كانوا يقرؤون خلف النبي ﷺ، مع الصوت حيث قال لهم هذا القول، لا أن رجلا واحدا كان هو الذي يقرأ وحده.
- ذكر البيان بأن هذا الكلام الأخير "فانتهى الناس عن القراءة"، "واتعظ المسلمون بذلك"، إنما هو قول الزهري لا من كلام أبي هريرة.
- ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بأن قوله ﷺ: "ما لي أنازع القرآن"، أراد به رفع الصوت، لا القراءة خلفه
- ذكر خبر فيه كالدليل على إيجاب القراءة التي وصفناها على من ذكرنا نعتهم قبل.
- ذكر إيقاع النقص على الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
- ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله ﷺ في هذا الخبر: هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، دون أن يكون نقصا تجوز الصلاة به.
- ذكر وصف بعض صلاة النبي ﷺ الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه واتباع ما جاء به.
- ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا: ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾.
- ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات لمن صلى على صفيه ﷺ مرة واحدة.
- ذكر وصف السلام الذي يتقدم الصلاة على المصطفى ﷺ.
- ذكر وصف الصلاة على المصطفى ﷺ الذي تتعقب السلام الذي وصفناه.
- ذكر البيان بأن القوم إنما سألوا النبي ﷺ عن وصف الصلاة التي أمرهم الله جل وعلا أن يصلوا بها على رسوله ﷺ.
- ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما سئل عن الصلاة عليه في الصلاة عند ذكرهم إياه في التشهد.
- ذكر البيان بأن المرء مأمور بالصلاة على النبي المصطفى ﷺ في صلاته عند ذكره إياه بعد التشهد.
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الصلاة على النبي ﷺ في التشهد ليس بفرض.
- ذكر البيان بأن قوله "فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك" إنما هو قول ابن مسعود، ليس من كلام النبي ﷺ أدرجه زهير في الخبر.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن اللفظة التي ذكرناها غير محفوظة.
- ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ [التوبة: ١٠٣].
- ذكر ما يجب فيه الصدقة إذا بلغ الأوساق الخمسة التي وصفناها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن في قليل ما أخرجت الأرض العشر كما في كثيرها.
- ذكر البيان بأن الصدقة إنما تجب في الحبوب والتمر العشر، إذا كان سقيها بعد النضح والسانية، ونصف العشر إذا كان بهما.
- ذكر تفصيل الصدقة التي تجب في ذوات الأربع.
- ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: ٢٩].
- ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: ٩٧].
- ذكر استحباب التطيب للإحرام اقتداء بالمصطفى ﷺ.
- ذكر البيان بأن المحرم مباح له أن يبقى عليه أثر طيبه بعد إحرامه.
- ذكر إباحة التطيب لمن أراد الإحرام بالمسك.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر استحباب الإشعار لمن ساق الهدي إلى البيت العتيق اقتداء بالمصطفى ﷺ.
- ذكر إباحة الاشتراط في الإحرام لمن به علة.
- ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما أباح لضباعة أن تشترط في حجها، لأنها كانت شاكية.
- ذكر وصف حجة المصطفى ﷺ.
- ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨].
- ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار.
- ذكر صرف الدينار الذي كان على عهد رسول الله ﷺ.
- ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ [الأنفال: ٤١].
- ذكر البيان بأن سلب القتيل يكون للقاتل سواء كان المقتول مبارزا، أو موليا.