Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر

Bab dan daftar isi:

النوع الحادي والعشرون

Baca bab ini

  1. ذكر البيان بأن الصلوات الخمس أخذها محمد عن جبريل صلوات الله عليهما.
  2. ذكر البيان بأن عدد الصلوات في الحضر والسفر في أول ما فرض كان ركعتين.
  3. ذكر البيان بأن قول عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين"، أرادت به في أول ما فرضت الصلاة.
  4. ذكر البيان بأن صلاة الحضر زيد فيها خلا الغداة والمغرب.
  5. ذكر الخبر الدال على أن قصر الصلاة في السفر إنما هو أمر إباحة لا حتم.
  6. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فاقبلوا صدقة الله"، أراد به الصدقة التي هي الرخصة لمن أتى بها دون أن تكون صدقة حتم لا يجوز تعديها.
  7. ذكر البيان بأن الله جل وعلا أجمل عدد الركعات للصلوات في الكتاب وولي رسول الله ﷺ بيان ذلك بقول وفعل.
  8. ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا: ﴿فاقرؤوا ما تيسر منه﴾ [المزمل: ٢٠].
  9. ذكر البيان بأن قوله جل وعلا: ﴿فاقرؤوا ما تيسر منه﴾ [المزمل: ٢٠] أراد به فاتحة الكتاب، إذ الله جل وعلا ولى رسوله ﷺ بيان ما أنزل في كتابه.
  10. ذكر البيان بأن فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني الذي أوتي محمد ﷺ.
  11. ذكر الخبر الدال على أن الفرض على المأموم، والمنفرد قراءة فاتحة الكتاب في صلاته.
  12. ذكر وصف المناجاة التي يكون المرء في صلاته بها مناجيا لربه ﷿.
  13. ذكر الخبر المصرح بأن الفرض على المأمومين قراءة فاتحة الكتاب كهو على المنفرد سواء.
  14. ذكر الخبر الدال على أن قوله ﷺ: "فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب" لم يرد به الزجر عن قراءة ما وراء فاتحة الكتاب.
  15. ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته، لا أن قراءته إياها في ركعة واحدة تجزئه عن باقي صلاته.
  16. ذكر كراهية رفع الصوت للمأموم بالقراءة كيلا ينازع الإمام ما يقرؤه.
  17. ذكر البيان بأن القوم كانوا يقرؤون خلف النبي ﷺ، مع الصوت حيث قال لهم هذا القول، لا أن رجلا واحدا كان هو الذي يقرأ وحده.
  18. ذكر البيان بأن هذا الكلام الأخير "فانتهى الناس عن القراءة"، "واتعظ المسلمون بذلك"، إنما هو قول الزهري لا من كلام أبي هريرة.
  19. ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بأن قوله ﷺ: "ما لي أنازع القرآن"، أراد به رفع الصوت، لا القراءة خلفه
  20. ذكر خبر فيه كالدليل على إيجاب القراءة التي وصفناها على من ذكرنا نعتهم قبل.
  21. ذكر إيقاع النقص على الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
  22. ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله ﷺ في هذا الخبر: هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، دون أن يكون نقصا تجوز الصلاة به.
  23. ذكر وصف بعض صلاة النبي ﷺ الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه واتباع ما جاء به.
  24. ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا: ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾.
  25. ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات لمن صلى على صفيه ﷺ مرة واحدة.
  26. ذكر وصف السلام الذي يتقدم الصلاة على المصطفى ﷺ.
  27. ذكر وصف الصلاة على المصطفى ﷺ الذي تتعقب السلام الذي وصفناه.
  28. ذكر البيان بأن القوم إنما سألوا النبي ﷺ عن وصف الصلاة التي أمرهم الله جل وعلا أن يصلوا بها على رسوله ﷺ.
  29. ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما سئل عن الصلاة عليه في الصلاة عند ذكرهم إياه في التشهد.
  30. ذكر البيان بأن المرء مأمور بالصلاة على النبي المصطفى ﷺ في صلاته عند ذكره إياه بعد التشهد.
  31. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الصلاة على النبي ﷺ في التشهد ليس بفرض.
  32. ذكر البيان بأن قوله "فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك" إنما هو قول ابن مسعود، ليس من كلام النبي ﷺ أدرجه زهير في الخبر.
  33. ذكر خبر ثان يصرح بأن اللفظة التي ذكرناها غير محفوظة.
  34. ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ [التوبة: ١٠٣].
  35. ذكر ما يجب فيه الصدقة إذا بلغ الأوساق الخمسة التي وصفناها.
  36. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن في قليل ما أخرجت الأرض العشر كما في كثيرها.
  37. ذكر البيان بأن الصدقة إنما تجب في الحبوب والتمر العشر، إذا كان سقيها بعد النضح والسانية، ونصف العشر إذا كان بهما.
  38. ذكر تفصيل الصدقة التي تجب في ذوات الأربع.
  39. ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: ٢٩].
  40. ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: ٩٧].
  41. ذكر استحباب التطيب للإحرام اقتداء بالمصطفى ﷺ.
  42. ذكر البيان بأن المحرم مباح له أن يبقى عليه أثر طيبه بعد إحرامه.
  43. ذكر إباحة التطيب لمن أراد الإحرام بالمسك.
  44. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  45. ذكر استحباب الإشعار لمن ساق الهدي إلى البيت العتيق اقتداء بالمصطفى ﷺ.
  46. ذكر إباحة الاشتراط في الإحرام لمن به علة.
  47. ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما أباح لضباعة أن تشترط في حجها، لأنها كانت شاكية.
  48. ذكر وصف حجة المصطفى ﷺ.
  49. ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨].
  50. ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار.
  51. ذكر صرف الدينار الذي كان على عهد رسول الله ﷺ.
  52. ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ [الأنفال: ٤١].
  53. ذكر البيان بأن سلب القتيل يكون للقاتل سواء كان المقتول مبارزا، أو موليا.