(و) عن (وَخَاتَمِ الذَّهَبِ) الخاتم بفتح التاء وكسرها، والخيتام والخاتام كله بمعنى، والجمع الخواتيم (¬١)، وهو حرام على الرجال، ومن الناس من أباح التختم بالذهب لما روى الطحاوي في شرح الأثار بإسناده إلى محمد بن مالك قال: "رأيتُ على البراء خاتمًا من ذهب؛ فقيل له، فقال: "قسم رسول الله ﷺ؛ [الغينمة] (¬٢) فألبسنيه وقال: البس ما كساك الله ﷿ ورسوله (¬٣) "، والجواب أن الترجيح للمحرم، وما روى من ذلك كان قبل النهي.
[٣٧ ب/ص]
وأما التختم بالفضة؛ فإنه يجوز؛ لما روى عن أنس ﵁: "أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتمًا من فضة له فصٌّ /حبشي، ونقش فيه محمد رسول الله (¬٤) " رواه جماعة، والسنة أن يكون قدر مثقال فما دونه، والتختم سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان، والقاضي، ومن في معناهما، ومن لا حاجة له (¬٥) إليه؛ فتركه أفضل (¬٦).
(وَ) عن (الْحَرِيرِ) وهو حرام على الرجال دون النساء كسابقه؛ لما روى أبوداود وابن ماجه من حديث عليِّ ﵁: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثُمَّ قال: إنَّ هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها (¬٧) ".
Rujukan halaman ini:نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 195 (SanadKitab #540, hlm. urut 199)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.