باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀:
١٢٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ - رضى الله عنها -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
قَالَ الشَّارِحُ ﵀:
(باب) حكم (الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ) أي: لأجله، والبيض بكسر الموحدة: جمع الأبيض، ولما فرغ عن بيان أحكام غسل الموتى شرع في بيان الكفن على الترتيب (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ (¬١)) أبو الحسن المجاور بمكة مات آخر سنة ست وعشرين ومائتين (قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) وفي رواية الأصيلي: عبد الله بن مبارك (¬٢) (قال: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (¬٣) عن أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عن عَائِشَةَ ﵂) ورجال هذا الإسناد ما بين مروزي ومدني.
وقد أخرج متنه المؤلف في (باب: الكفن بغير قميص)، وفي (باب: الكفن (¬٤) بلا عمامة) أيضًا، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أيضًا (¬٥) (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ
أَثْوَابٍ