Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 375

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: الكفن في القميص الذى يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص.

ويراعي السنة في وضعه، ويغسل -إن لم يكن غسل (¬١) -، وهو قول أشهب، ورواية ابن نافع، عن مالك (¬٢)، وقال الشافعي: يجوز نبشه إذا وضع لغير القبلة (¬٣).

وأما نقل الميت من موضع إلى موضع: فكرهه جماعة وجوزه آخرون، فقال: إن نُقِلَ ميلًا أو ميلين؛ فلا بأس به (¬٤)، وقيل: ما دون السفر، وقيل: لا يكره السفر أيضًا، وعن عثُمَّان ﵁، أنه أمر بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى البقيع، وقال: توسعوا في مسجدكم، وعن محمد أنه إثْم ومعصية.

[١٢٢ أ/س]

وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلد (¬٥)، وقد مات سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بالعقيق، ودفنا بالمدينة (¬٦)، وفي "الحاوي"قال الشافعي: لا أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة، أو المدينة، أو بيت المقدس؛ فاختار أن ينقل إليها /لفضل الدفن فيها (¬٧).

وقال البغوي والبندنيجي: يكره نقله (¬٨)، وقال القاضي حسين والدارمي: يحرم نقله، قال النووي: هذا هو الأصح (¬٩)، ولم ير أحمد بأسًا أن يحول (¬١٠) الميت من قبره إلى غيره، وقال: قد نبش معاذ امرأته، وحول طلحة، وخالف الجماعة في ذلك (¬١١).

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 375 (SanadKitab #540, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.