Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 384

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: الكفن من جميع المال

والبُردة بضم الموحدة: النمرة، كالمئزر يتزر به، وربما كان لأحدهم بردتان يتزر بأحدهما ويرتدى بالأخرى، وربما كانت كبيرة، وقيل: كل شملة مخططة من ميازر العرب (¬١).

وقال القتبي: هي بردة تلبسها الآماء (¬٢)، وقال ثعلب: هي ثوب مخطط تلبسه العجوز (¬٣)، وقيل: كساء ملون.

وقال الفراء: هي دراعة تلبس أو تجعل على الرأس فيها لونان سواد وبياض (¬٤).

وهذا هو موضع الترجمة؛ لأن الظاهر أنّه لم يوجد له ما يملكه إلا البردة المذكورة، وسيأتي في حديث خباب بلفظ "ولم يترك إلا نمرة" (¬٥)، وكفَّنَه فيها ﷺ، ولم يلتفت إلى غريم ولا إلى وصيّة، ولا إلى وارث، فعلم أنّ التكفين مقدم، وأنّه من جميع المال.

(وَقُتِلَ حَمْزَةُ) أي: ابن عبد المطلب، عم رسول الله ﷺ، وأخوه من الرضاعة، يقال له: أسد الله، وحين أسلم أعتز الإسلام بإسلامه، استشهد يوم أحد، وهو سيد الشهداء، وفضائله كثيرة جدًا (¬٦).

(أَوْ رَجُلٌ آخَرُ) قال الحافظ العسقلاني: لم أقف على اسمه، ولم يقع في أكثر الروايات إلا ذكر مصعب وحمزة ﵄ (¬٧)، وكذا أخرجه أبو نعيم من مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم، عن إبراهيم بن سعد (¬٨).

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 384 (SanadKitab #540, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.