Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 454

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: قول النبى ﷺ «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سنته

(أَنَا) لم أقارف الليلة (قَالَ:) ﷺ، لأبي طلحة ﵁، (فَانْزِلْ، قَالَ: فَنَزَلَ في قَبْرِهَا) وفي "الاستيعاب" في ترجمة أم كلثوم ﵂، استأذن أبو طلحة أن ينزل في قبرها فأذن له (¬١).

وفي الحديث: جواز البكاء كما ترجم له بقوله، وما يرخص من البكاء في غير نوح.

وفيه: إدخال الرجال المرأة قبرها؛ لكونهم أقوى على ذلك من النساء.

وفيه: إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت، ولو كان امرأة على الأب والزوج.

وفيه: جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن، وهو قول أنس بن مالك (¬٢)، وزيد بن ثابت وعلي ﵃ (¬٣).

وقال ابن مسعود ﵁ وعطاء: لا يجلس عليه (¬٤)، وبه قال الشافعي (¬٥)، والجمهور؛ لقوله ﷺ: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فيخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر" أخرجه مسلم (¬٦).

وظاهر إيراد المحاملي وغيره أنه حرام (¬٧)، ونقله النووي في شرح مسلم، عن الأصحاب (¬٨)، وتأوّل مالك، وخارجة بن زيد على الجلوس لقضاء الحاجة، وهو بعيد (¬٩).

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 454 (SanadKitab #540, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.