Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 517

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة

باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀:

١٢٩٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ».

-

قَالَ الشَّارِحُ ﵀:

(باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ) والمراد من الويل: أن يقول عند المصيبة: "وا ويلاه" (¬١). (وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) وذكر دعوى الجاهلية بعد ذكر الويل تعميم بعد تخصيص؛ لأنّ دعوى الجاهلية متناول له, وكذا في الحديث, (عِنْدَ الْمُصِيبَةِ) وسقط لفظ الباب, والترجمة والحديث عند الكشميهني (¬٢).

[١٥٦ أ/ص]

(حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قال حَدَّثَنَا أَبِى) حفص, (قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ /عَنْ عَبْدِ اللَّهِ): ابن مسعود ﵁ , (قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ) وفي نسخة: "النبي", (ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ).

فإن قيل: ليس في الحديث ذكر النهي من الويل.

فالجواب: أن دعوى الجاهلية مستلزمة للويل، ولفظ: ليس منا في معنى النهي (¬٣).

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 517 (SanadKitab #540, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.