Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 582

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: من تبع جنازة، فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام

منعك أن تخبرني؟ قال: كنت إمامًا فجلست فجلست" (¬١) فعرف بهذا أن أبا هريرة ﵁ لم يكن يراه واجبًا، وأن مروان لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك، وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد ﵁.

وروى الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد ﵁ قال: مر على مروان بجنازة فلم يقم. فقال له أبو سعيد ﵁: "إن رسول الله ﷺ مرت عليه جنازة فقام، فقام مروان" (¬٢).

[١٧٢ أ/ص]

وقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ /فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه، كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأحمد، ومحمد بن الحسن (¬٣).

وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة ﵁ وابن عمر ﵄ وغيرهما: "إن القائم مثل الحامل" (¬٤) في الأجر.

وقال الشعبي والنخعي: يكره القعود قبل أن توضع (¬٥).

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 582 (SanadKitab #540, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.