Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 599

  1. كتاب الجنائز
  2. باب السرعة بالجنازة

وقال الحافظ العسقلاني: والمراد بالإسراع شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية (¬١).

[١٧٦ أ/س]

قال صاحب الهداية: / ويمشون بها مسرعين دون الخبب (¬٢). وفي المبسوط: ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة وعن الشافعي والجمهور (¬٣)، والمراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد (¬٤).

ومال القاضي عياض إلى نفي الخلاف؛ فقال: من استحبه أراد (¬٥) الزيادة على المشي المعتاد ومن كرهه أراد الافراط فيه كالرمل (¬٦).

والحاصل أنه يستحب الإسراع بها، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع؛ لئلا ينافي المقصود من النظافة وعدم إدخال المشقة على المسلم.

قال القرطبي: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن؛ فإن البطء ربما يؤدي إلى التباهي والاحتيال انتهى (¬٧).

[٧٧ ب/س]

وقال العيني: ما حاصله أن هذا القول منه أعني قوله "وهو قول الحنفية" عجيب منه؛ إذ لم أجد أحدًا منهم/ يقول بشدة المشي وهذا صاحب الهداية الذي لا يذكر إلا ما هو العمدة عند أبي

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 599 (SanadKitab #540, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.