وذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس؛ منهم عبدالرحمن بن أبي ليلى، (¬١) وعيسى مولى حذيفة، وأصحاب معاذ بن جبل، وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وهو مذهب الشيعة (¬٢) والظاهرية (¬٣).
[٧٨ ب/ص]
وقال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنازة خمسًا ابنُ مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة / ابن اليمان ﵃ (¬٤).
وقالت فرقة: يكبر سبعًا، روى ذلك عن زر بن حبيش (¬٥).
وقالت فرقة: يكبر ثلاثًا، رُوِيَ ذلك عن أنس وجابر بن زيد ﵄ (¬٦)، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس ﵄ (¬٧).
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن عبدالله بن الحارث، قال: " صلى رسول الله ﷺ على حمزة ﵁ فكبر عليه تسعًا، ثم جيء بالأخرى، فكبر عليها سبعًا، ثم جيء بالأخرى فكبر عليها خمسًا، حتى فرغ عنهن غير أنهن وتر" (¬٨).