وحدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر يعني ابن حفص، قال: كان ابن عمر ﵄ "إذا كانت الجنازة صلى العصر، ثم قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس" (¬١).
وروى مالك عن محمد بن أبي حرملة أن ابن عمر ﵄ (¬٢) قال- وقد آتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس- "إما أن تصلوا عليها، وإما ان تتركوها حتى ترتفع الشمس" (¬٣).
فكأن ابن عمر ﵄ كان يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها.
وروى الترمذي من حديث عقبة بن عامر ﵁: "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيها، ونقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"وأخرجه مسلم وبقية أصحاب السنن أيضًا (¬٤).
[١٨٦ أ/س]
ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ / وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات، وقال ابن المبارك: معنى قوله: "أن نقبر فيها موتانا"
Rujukan halaman ini:نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 643 (SanadKitab #540, hlm. urut 647)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.