Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 683

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد.

[١٩٥ أ/س]

/ ويستفاد من الحديث وجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه. قال النووي: لأنه لا يجب الرجم إلا على المحصن، فلو لم يصِح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم (¬١).

وقالت الحنفية: من جملة شروط الإحصان الإسلام (¬٢) لقوله ﷺ: "من أشرك بالله فليس بمحصن" (¬٣) رواه الدارقطني.

وعن أبي يوسف: أنه ليس بشرط (¬٤)، وبه قال الشافعي (¬٥) وأحمد (¬٦)، واستدلوا على ذلك بحديث الباب.

قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل ﷺ المدينة، وصار منسوخًا بها ثم نسخ الجلد في حق المحصن بآية منسوخة التلاوة وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله والله عزيز حكيم"، والكافر ليس بمحصن، وهو قول عليٍّ، وابن عباس، وابن عمر ﵃ (¬٧)، وكذا قول مالك (¬٨).

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 683 (SanadKitab #540, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.