Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 685

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد.

وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده (¬١)، وحكى القاضي عياض عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخًا ثيِّبًا، وإن كان شابًا ثيِّبًا اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له (¬٢).

والمراد من البكر من الرجال: من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر عاقل.

[١٩٥ أ/ص]

والمراد من الثيب: من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح وهو حر / عاقل بالغ، والرجل والمرأة في هذا سواء.

قال النووي: وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه بسفه. وقال أيضًا: وأما قوله ﷺ: "في البكر ونفي سنة" ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة، رجلًا كان أو امرأة (¬٣).

وقال الحسن: لا يجب النفي. وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء (¬٤). وروى مثله عن علي ﵁، قالوا: لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة؛ ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم (¬٥).

وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي:

أحدهما: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث وبه قال: الثوري، وأبو ثور، وداود وابن جرير.

والثاني: يغرب نصف سنة وهذا أصح الأقوال.

والثالث: لا يغرب المملوك أصلًا وبه قال الحسن، وحماد، ومالك، وأحمد وإسحاق (¬٦).

وأما عندنا معشر الحنفية فنصف الجلد فيهما؛ يعني: يجلدان خمسين سوطًا (¬٧).

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 685 (SanadKitab #540, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.