Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 710

  1. كتاب الجنائز
  2. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة.

وقال في شرح المهذب: فإن قرأ الفاتحة بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جاز (¬١)، وكذا قال في المنهاج (¬٢).

ثم إنه ليس في حديث الباب صفة القراءة بالنسبة إلى الجهر والإسرار، ولكن تقدم آنفًا في روايتي النسائي والحاكم أن ابن عباس ﵄ جهر بها، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي فيما إذا كانت الصلاة عليها ليلًا (¬٣).

[٨٨ ب/س]

[٢٠١ أ/س]

قال الشيخ زين الدين: والصحيح أنه يسر بها ليلًا أيضًا وأما النهار فاتفقوا على أنه يسر بها. قال: ويجاب عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم بما يقرأ ليعلموا ذلك، / ولعله جهر ببعضها، كما صح في الحديث أن النبي ﷺ كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر (¬٤)، وكان مراده ليعرفهم السورة التي كان يقرأ / بها في الظهر.

فإن قيل: لم تقرأ الشافعية بسورة مع الفاتحة كما في غيرها من الصلوات؟ مع أن في رواية النسائي المذكورة آنفًا: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة" (¬٥).

فالجواب عنه بأن البيهقي قال في سننه: إن ذكر السورة فيه غير محفوظ (¬٦).

ثم إن قول الصحابي من السنة، حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح، قاله الشيخ زين الدين، وفيه خلاف مشهور (¬٧).

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 710 (SanadKitab #540, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.