Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 768

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الشهيد.

وعند أحمد أنه ﷺ قال: " لا تغسلوهم، فإن كل جرح ,أو كلم، أو دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم" (¬١).

والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم، والتعظيم لهم، باستغنائهم عن دعاء القوم، وقد اختلف العلماء في غسل الشهداء والصلاة عليهم, والجمهور على أنه لا يغسل الشهيد (¬٢) وقال سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن: إنه يغسل قالا: "ما مات ميت إلا أجنب" (¬٣) رواه ابن أبي شيبة عنهما بسند صحيح وحكى ذلك عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره أيضًا وهو من الشذوذ.

وعن الحسن بسند صحيح "أن النبي ﷺ أمر بحمزة ﵁ فغسل" (¬٤) وحكي عن الشعبي وغيره أن حنظلة بن الراهب غسلته الملائكة (¬٥) , وأجيب بأنه كان جنبًا.

وقال السهيلي: في ترك غسل الشهداء تحقيق حياتهم وتصديق قوله ﷿: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ [آل عمران: ١٦٩] الآية. ولأن الدم أثر عبادة. فلا يزال كما قالوا في السواك للصائم (¬٦).

وأما الصلاة عليهم ففقد ذكر الخلاف فيه في أول الباب.

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 768 (SanadKitab #540, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.