Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 804

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الإذخر والحشيش في القبر.

وفي شرح ألفاظ المنصوري: [الا] (¬١) الإذخر خشب يجلب من الحجاز وبالمغرب صنف منه. قيل: هذا أصح ما قيل في الإذخر, ويدل عليه قول ابن عباس ﵄: "لبيوتهم وقبورهم"، فإن البيوت ما تسقف إلا بالخشب ولا يجعل على اللحود إلا الخشب، هذا.

وفيه أن المراد به ما ينسد به الفُرَج التي تتخلل بين اللبنات بدليل قوله: (وَالحَشِيشِ) فإن الحشيش وهو اليابس من الكلأ (¬٢) لا يسقف به؛ لأنه غير متماسك لا رطبًا ولا يابسًا (¬٣).

(فِي القَبْرِ) فإن قيل: ليس في الحديث ذكر الحشيش فلم ذكره في الترجمة؟.

فالجواب: أنه نبَّه به على إلحاقه بالإذخر؛ لأن المراد باستعمال الإذخر هو سد الفرج التي بين اللبنات والبسط لا التطيب, فيكون الحشيش في معناه, كما أن المسك وما جانسه من الطيب داخل في معنى الحنوط والكافور للميت. والله أعلم (¬٤).

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ (¬٥)) بفتح المهملة والشين المعجمة بينهما واو ساكنة آخره موحدة, الطائفي.

قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ) هو ابن عبدالمجيد الثقفي. قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو الحذاء.

(عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عباس ﵄ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (عَنِ النَّبِىِّ ﷺ) أنه (قَالَ) يوم فتح مكة: (حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ) أي جعلها حرامًا, وقد فسره بقوله: (فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى وَلَا لأَحَدٍ بَعْدِى) وفي رواية: "ولا تحل لأحد بعدي" (¬٦).

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 804 (SanadKitab #540, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.