Lewati ke konten

Kitab: Al-Mabsuth · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca Juz 30, halaman 124

  1. كتاب حساب الوصايا

ذَلِكَ سَبْعَةً رُفِعَ مِنْهَا دِرْهَمٌ بِالْوَصِيَّةِ الْأُولَى وَبِالْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ سُدُسُ مَا بَقِيَ وَهُوَ دِرْهَمٌ أَيْضًا وَبِالْوَصِيَّةِ الثَّالِثَةِ دِرْهَمٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ وَبِدِرْهَمٍ بَعْدَ السُّدُسِ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ بَيْنَ أَرْبَعَةِ بَنِينَ مُسْتَقِيمٌ لِكُلِّ ابْنٍ دِرْهَمٌ.

فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ إحْدَى الْبَنَاتِ لِبَعْضِهِمْ وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ لِأُخْرَى وَأَوْصَى لِإِحْدَى الْبَنَاتِ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثَيْنِ مَعَ نَصِيبِهَا فَأَجَازُوا فَالثُّلُثُ خَمْسُونَ وَالنَّصِيبُ عِشْرُونَ وَثُلُثُ الْبَاقِي عَشَرَةٌ وَالتَّكْمِلَةُ ثَلَاثُونَ وَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِحَاجَتِك إلَى حِسَابٍ يَنْقَسِمُ ثُلُثَاهُ بَيْنَ الْبَنَاتِ أَثْلَاثًا وَذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ: لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ، اثْنَا عَشَرَ بَيْنَهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَهُوَ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ تَضْرِبَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْ أَجْلِ وَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ مِثْلَ سِهَامِ إحْدَى الْبَنَاتِ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ فَيَبْقَى خَمْسُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ فَيَكُونُ جُمْلَةُ الْمَالِ مِائَةً وَخَمْسِينَ إذَا أَرَدْتَ قِسْمَتَهَا فَالسَّبِيلُ أَنْ تَرْفَعَ مِنْهَا ثُلُثَهَا يَبْقَى مِائَةٌ ثُمَّ تَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ مِثْلَ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ حَتَّى يَكُونَ الْبَاقِي مِنْهَا دُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَكُونُ ذَلِكَ تِسْعِينَ فَيَبْقَى عَشَرَةٌ فَاحْفَظْ هَذِهِ الْعَشَرَةَ وَاقْسِمْ التِّسْعِينَ أَوَّلًا فَأَعْطِ الْأَبَوَيْنِ ثُلُثَهَا وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَنُقَسِّمُ سِتِّينَ سَهْمًا بَيْنَ الْبَنَاتِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ عِشْرِينَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ نَصِيبَ كُلِّ ابْنَةٍ عِشْرُونَ فَادْفَعْ إلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ مِنْ الثُّلُثِ الَّذِي عَزَلْتَ عِشْرِينَ فَيَبْقَى ثَلَاثُونَ ثُمَّ ادْفَعْ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ ثُلُثَ الْبَاقِي وَهُوَ عَشَرَةٌ فَبَقِيَ عِشْرُونَ فَاجْمَعْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعَشَرَةِ الَّتِي بَقِيَتْ مَعَك مِنْ الْمِائَةِ فَيَكُونُ ثَلَاثِينَ فَرُدَّهَا عَلَى نَصِيبِ الِابْنَةِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثَيْنِ فَإِذَا زِدْتَ الثَّلَاثِينَ عَلَى عِشْرِينَ تَبْلُغُ الْجُمْلَةُ خَمْسِينَ وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ.

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ فَالْمَالُ ثَلَاثُونَ سَهْمًا وَالثُّلُثُ عَشَرَةٌ وَالنَّصِيبُ سَبْعَةٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمٌ فَالسَّبِيلُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَتَرْفَعَ بِالنَّصِيبِ وَاحِدًا وَبِالدِّرْهَمِ آخَرَ فَيَبْقَى وَاحِدٌ فَاقْسِمْهُ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ ثُلُثَا دِرْهَمٍ ثُمَّ تَأْخُذُ عَدَدَ الْبَنِينَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَرُدَّهُ عَلَى نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَهُوَ الثُّلُثُ فَيَكُونُ ثَلَاثَةً وَثُلُثًا اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ ذَلِكَ عَشَرَةً فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْمَالُ ثَلَاثُونَ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَانْظُرْ مَا بَيْنَ الْمَالِ الَّذِي أَخَذْتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَبَيْنَ الثُّلُثِ وَهُوَ عَشَرَةٌ فَتَجِدَ ذَلِكَ سَبْعَةً.

Rujukan halaman ini: المبسوط للسرخسي، ج 30، ص 124 (SanadKitab #5423, hlm. urut 6092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.