Lewati ke konten

Kitab: Al-Mabsuth · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca Juz 30, halaman 301

  1. كتاب الرضاع
  2. باب تفسير لبن الفحل

أَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهَا بِحَالٍ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْكَبِيرَةَ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْعَقْدِ عَلَى الْأُمِّ لَا يُحَرِّمُ الِابْنَةَ

وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَجُلٍ فَأَرْضَعَتْ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ وَأُمُّ وَلَدِهِ لَيْسَتْ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَرْضَعَتْ خَالَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوْ عَمَّتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوْ ابْنَةَ ابْنِهِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَالْجَوَابُ فِي الْكُلِّ سَوَاءٌ لِمَا بَيَّنَّا

وَلَوْ أَرْضَعَتْ أُمُّهُ جَارِيَةً لَهَا إخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَخَوَاتِ تِلْكَ الْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا الْأُمُّ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَلَا سَبَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوَاتِهَا، وَإِذَا كَانَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيهِ مِنْ النَّسَبِ فَكَذَلِكَ أُخْتُ أُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ، وَبَيَانُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَخٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ يَجُوزُ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ

وَلَوْ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ لِإِحْدَاهُمَا بَنُونَ وَلِلْأُخْرَى بَنَاتٌ فَأَرْضَعَتْ الَّتِي لَهَا الْبَنَاتُ ابْنًا مِنْ بَنِي الْأُخْرَى، فَإِنَّمَا تَحْرُمُ بَنَاتُهَا عَلَى ذَلِكَ الِابْنِ بِعَيْنِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ أَخًا لَهُنَّ مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَلَا يَحْرُمُ أَحَدٌ مِنْ بَنَاتِهَا عَلَى سَائِرِ بَنِي الْمَرْأَةِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ بَيْنَهُمْ الْأُخُوَّةُ مِنْ الرَّضَاعَةِ حَيْثُ لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى ثَدْيٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَهَا الْبَنُونَ أَرْضَعَتْ إحْدَى بَنَاتِ الْأُخْرَى حَرُمَتْ تِلْكَ الِابْنَةُ عَلَى بَنِي الْمُرْضِعَةِ وَغَيْرُهَا مِنْ بَنَاتِهَا يَحِلُّ عَلَى الْمُرْضِعَةِ، وَلَوْ كَانَتْ أُمُّ الْبَنَاتِ أَرْضَعَتْ أَحَدَ الْبَنِينَ وَأُمُّ الْبَنِينَ أَرْضَعَتْ إحْدَى الْبَنَاتِ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ الْمُرْتَضِعِ مِنْ أُمِّ الْبَنَاتِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَكَانَ لِإِخْوَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجُوا بَنَاتِ الْأُخْرَى إلَّا الِابْنَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أُمُّهُمْ وَحْدَهَا؛ لِأَنَّهَا أُخْتُهُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ

قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأُخْتَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُخْتَ مِنْ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ أَجْنَبِيَّةٌ مِنْ الْأُخْرَى فَإِنْ كَانَ وَطِئَ الْأُخْتَ مِنْ الْأَبِ وَلِأُمٍّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَطَأَ وَاحِدَةً مِنْ هَاتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَطْئًا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ، وَإِنْ وَطِئَ الْأُخْتَ مِنْ الْأَبِ أَوَّلًا وَالْأُخْتَ مِنْ الْأُمِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأُخْتَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَطْئًا وَكَانَ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْ الَّتِي وَطِئَهَا، وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ابْنَةً لَاشْتَرَى الْبَنَاتِ دُونَ الْأُمَّهَاتِ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهُنَّ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ نِكَاحًا حَلَالٌ فَكَذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ وَطْئًا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

وَلَوْ اشْتَرَى الْبَنَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ كُلَّهُنَّ كَانَ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْبَنَاتِ وَحْدَهُنَّ إنْ شَاءَ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَطَأَ مِنْ الْأُمَّهَاتِ الْأُخْتَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُخْتَ مِنْ الْأُمِّ، وَإِنْ شَاءَ الْأُخْتَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَحْدَهَا دُونَ

Rujukan halaman ini: المبسوط للسرخسي، ج 30، ص 301 (SanadKitab #5423, hlm. urut 6269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.