Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1063

  1. باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ

١٩٦١ - وَهَا هُنَا لَا مِلْكَ لِلْغَانِمِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. وَلِهَذَا لَوْ أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ شَيْئًا مِنْ الرَّقِيقِ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ، وَلَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةً لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ. وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ، وَلَكِنْ سَقَطَ الْحَدُّ بِشُبْهَةٍ فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ هَا هُنَا تَمْلِيكًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا يُعْطِيهِ بِحَقِّهِ ابْتِدَاءً، فَيَسْتَوِي فِيهِ الْجِنْسُ الْوَاحِدُ وَالْأَجْنَاسُ الْمُخْتَلِفَةُ.

فَإِنْ وَقَعَتْ جَارِيَةٌ مِنْهَا فِي سَهْمِ رَجُلٍ، فَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا حُرَّةٌ ذِمِّيَّةٌ قَدْ سَبَاهَا الْمُشْرِكُونَ، فَإِنْ كَانَ شُهُودُهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ.

لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ تَقُومُ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي إبْطَالِ مِلْكِهِ. وَإِنْ كَانَ شُهُودُهَا مُسْلِمِينَ قُبِلَتْ الشَّهَادَةُ وَقُضِيَ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ.

ثُمَّ فِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ عَلَى الْجُنْدِ فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِمَّا أَخَذُوا، كَمَا فِي قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ إذَا اُسْتُحِقَّ نَصِيبُ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ، وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ وَقَالَ: الْإِمَامُ يُعَوِّضُ الَّذِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ قِيمَتَهَا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُنْتَقَضُ بِتِلْكَ الْقِسْمَةِ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا مُدَبَّرَةٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ.

وَهَذَا لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ رُجُوعُهُ عَلَيْهِمْ بِحِصَّتِهِ لِكَثْرَتِهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ، وَالْمُتَعَذِّرُ كَالْمُمْتَنِعِ. ثُمَّ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، وَذَلِكَ فِي أَنْ يُعَوِّضَ لَهُ قِيمَتَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّ هَذَا مِنْ نَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ. وَلِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1063 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.