Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1139

  1. باب المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال فيما يصدق فيه وما لا يصدق

٢٠٩٤ - وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ فَالْعِتْقُ نَافِذٌ مِنْ الَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ.

لِأَنَّ الْإِمَامَ مَلَكَهُ بِالْقِسْمَةِ، وَلَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِحَالِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُمَلِّكَهُ غَيْرَهُ بِالْبَيْعِ، وَيَبْعَثَ ثَمَنَهُ إلَى مَوْلَاهُ، فَكَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِحَالِهِ إذْ مَلَكُهُ بِالْبَيْعِ أَوْ بِالْقِسْمَةِ غَيْرُهُ يَكُونُ ذَلِكَ تَمْلِيكًا صَحِيحًا وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ مِنْ الْمِلْكِ فِيهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِقِيمَتِهِ إلَى مَوْلَاهُ لِمُرَاعَاةِ أَمَانِهِ.

٢٠٩٥ - فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَبَضَ مَوْلَاهُ الْقِيمَةَ لَمْ يُتْرَكْ الْمُعْتَقُ يَرْجِعُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ.

لِأَنَّ مِلْكَ الْمُسَلِّمِ قَدْ تَقَرَّرَ فِيهِ حِينَ انْتَهَى بِالْعِتْقِ، وَقَدْ وَصَلَ عِوَضُهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَارْتَفَعَ بِهِ حُكْمُ غَدْرِ الْأَمَانِ حَسْبَمَا يَرْتَفِعُ بِرَدِّهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ.

٢٠٩٦ - فَإِنْ أَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَتَهُ قِيلَ لِلْمُعْتَقِ إنْ شِئْت فَأَقِمْ وَإِنْ شِئْت فَالْحَقْ بِأَرْضِ الْحَرْبِ.

لِأَنَّ رَدَّهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ كَانَ مُسْتَحَقًّا لِأَجْلِ ذَلِكَ الْأَمَانِ، وَلَمْ يَبْطُلْ ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقُ بِعِوَضٍ قَائِمٍ مَقَامَهُ، إلَّا أَنَّهُ صَارَ حُرًّا بِإِعْتَاقِ الْمُسَلِّمِ إيَّاهُ كَمَا بَيَّنَّا، فَيَكُونُ الرَّأْيُ إلَيْهِ فِي الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ.

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1139 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.