Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1300

  1. باب ما يظهر عليه أهل الشرك من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون

الْمُسْلِمِ يَشْتَرِي مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ قَالَ: ثَمَنُهُ يَكُونُ دَيْنًا عَلَى الْحُرِّ لَهُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ إذَا اشْتَرَاهُ بِأَمْرِهِ.

لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يُسْتَرَقُّ، فَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْعَقْدُ شِرَاءً فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ قَدْ فَدَى بِهِ الْمُسْلِمَ.

٢٤٧٢ - فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِيمَا أَدَّى، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ فَهُوَ دَيْنٌ لَهُ عَلَيْهِ.

لِأَنَّهُ كَالْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ حِينَ أَمَرَهُ بِأَنْ يُؤَدِّيَ فِدَاءَهُ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ. وَلَوْ قَضَى الدَّيْنَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَيْهِ، وَالْمَدِينُ كَالْمَأْسُورِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الْحُكْمُ فِيمَا هُوَ مُشْبِهٌ بِالْأَسْرِ فَفِي حَقِيقَتِهِ أَوْلَى.

٢٤٧٣ - فَأَمَّا الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ إذَا أَبَقَ إلَيْهِمْ فَأَخَذُوهُ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ، قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، بِخِلَافِ الْفَرَسِ إذَا عَادَ إلَيْهِمْ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَا يُقَالُ الْجَوَابُ فِيهِمَا سَوَاءٌ، يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ.

وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يُفَرِّقُ فَيَقُولُ: الْآبِقُ لَا يَكُونُ مُحْرِزًا أَبَدًا لِثُبُوتِ يَدٍ مُحْتَرَمَةٍ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ، بِخِلَافِ الدَّابَّةِ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -.

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1300 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.