Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1407

  1. باب الوكالة في الفداء في العبد المأسور

فِي يَدِ الْبَائِعِ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْوَكِيلُ، فَأَمَّا إذَا أَثْمَرَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ حَقُّ الرَّدِّ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْحَادِثَةَ بَعْدَ الْقَبْضِ تَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ.

وَأَوْضَحَ هَذَا أَيْضًا بِمَا لَوْ كَانَ الْوَكِيلُ اشْتَرَى لِلْآمِرِ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ خَطَأً فِي يَدِ الْبَائِعِ، أَوْ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَالْجَوَابُ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي النَّخِيلِ إذَا أَثْمَرَتْ؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ لَا يَتَمَكَّنُ بِسَبَبِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ حَقِيقَةُ الرِّبَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ فِي الْبَيْعِ الْمُسْتَقْبَلِ.

وَعَلَى هَذَا أَيْضًا مَسْأَلَةُ الْإِبْرِيقِ لَوْ رَأَى الْوَكِيلُ الْعَيْبَ بِهِ فَأَبَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ ثُمَّ أَبَى الْآمِرُ أَنْ يَرْضَى بِهِ، فَالْإِبْرِيقُ لِلْوَكِيلِ بِمَا أَدَّى بِهِ مِنْ الْفِدَاءِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ؛ لِأَنَّهُ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا لَيْسَ بِعَقْدٍ مُبْتَدَأٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ حُكْمُ الرِّبَا.

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1407 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.