Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1456

  1. باب من يكره له أن يغزو ومن لا يكره له ذلك

- وَلَيْسَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَمْنَعَهُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ مِنْ الْخُرُوجِ، وَلَا مِنْ الْقِتَالِ وَلَا يَكُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْمِرَهُ أَيْضًا، وَالْمُكَاتَبُ فِي الْخُرُوجِ لِلْغَزْوِ كَالْعَبْدِ. لِأَنَّ هَذَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْفَكِّ الثَّابِتِ بِالْكِتَابَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَقْصُورٌ عَلَى مَا فِيهِ اكْتِسَابُ الْمَالِ.

- وَالْحُرَّةُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إلَى الْغَزْوِ مَعَ الْمَحْرَمِ، فَتُدَاوِيَ الْجَرْحَى، وَتَقُومَ عَلَى الْمَرْضَى، وَلَا تَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَحْرَمٍ، عَجُوزًا كَانَتْ أَوْ شَابَّةً، إذَا كَانَ خُرُوجُ الْمُسْلِمِينَ إلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، لِقَوْلِهِ ﵌: «لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا» ، وَإِنْ كَانَ خُرُوجُهُمْ إلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَلَكِنْ إنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إلَّا إذَا كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا وَكَانَ فِي خُرُوجِهَا قُوَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَلِيَ الْقِتَالَ إذَا كَانَ هُنَاكَ مِنْ الرِّجَالِ مَنْ يَكْفِيهَا، لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ، وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْهَا فِي حَالِ تَشَاغُلِهَا بِالْقِتَالِ، وَلِأَنَّ فِي قِتَالِهَا نَوْعَ شُبْهَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ يَقُولُونَ: انْتَهَى ضَعْفُ حَالِهِمْ إلَى أَنْ احْتَاجُوا إلَى الِاسْتِعَانَةِ بِالنِّسَاءِ فِي الْقِتَالِ، وَعِنْدَ الْحَاجَةِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لِمَا رُوِيَ «أَنَّ نُسَيْبَةَ بِنْتَ كَعْبٍ قَاتَلَتْ يَوْمَ أُحُدٍ حِينَ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1456 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.