Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1865

  1. باب الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله

لِأَنَّهَا لَوْ صَارَتْ ذِمِّيَّةً لَمْ تَقَعْ الْفُرْقَةُ بِإِبَاءِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي كَمَا لَوْ كَانَا ذِمِّيَّيْنِ فِي الِابْتِدَاءِ.

٣٧٤٤ - وَعَلَى هَذَا لَوْ تَزَوَّجَ مُسْتَأْمَنٌ مُسْتَأْمَنَةً فِي دَارِنَا ثُمَّ صَارَ الرَّجُلُ ذِمِّيًّا كَانَتْ ذِمِّيَّةً مِثْلَهُ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الَّذِي بَاشَرَاهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَكُونُ دُونَ نِكَاحٍ بَاشَرَاهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إلَيْنَا بِأَمَانٍ ثُمَّ تَبِعَهُ صَاحِبُهُ بِأَمَانٍ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا قَائِمٌ، فَلَمْ تَتَبَايَنْ بِهِمَا الدَّارُ حُكْمًا

٣٧٤٥ - وَإِنْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِأَمَانٍ فَهَذَا وَمَا لَوْ دَخَلَا مَعًا فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْرِيعِ سَوَاءٌ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي أَسْلَمَتْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْفُصُولِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، إلَّا أَنَّهَا إنْ طَالَبَتْهُ بِالصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ مِنْ الرُّجُوعِ حَتَّى يُوَفِّيَهَا مَهْرَهَا، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ مَعْرُوفٍ أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَا يُطَالَبُ بِمُوجِبِ الْمُعَامَلَةِ الْمَوْجُودَةِ مِنْهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَهُوَ مُطَالَبٌ بِمُوجِبِ الْمُعَامَلَةِ الْمَوْجُودَةِ مِنْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَوُجُوبُ الصَّدَاقِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ، فَإِذَا كَانَ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1865 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.