Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 1890

  1. باب معاملة المسلم المستأمن مع أهل الحرب في دار الحرب

٣٧٩٦ - وَلَوْ جَرَتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَ الْحَرْبِيَّيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ صَارَا ذِمَّةً كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِيمَا إذَا جَرَى بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ؛ لِأَنَّهُمَا مَا كَانَا مُلْتَزِمَيْنِ حُكْمَ الْإِسْلَامِ، حِينَ جَرَتْ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَهُمَا

٣٧٩٧ - قَالَ: وَلَوْ دَخَلَ عَسْكَرٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ دَارَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ دَخَلَ إلَيْهِمْ مُسْلِمٌ بِأَمَانٍ، فَعَامَلَهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، كَانَ هَذَا وَمَا لَوْ كَانَ مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِ الْحَرْبِ حِينَ عَامَلَهُمْ سَوَاءً؛ لِأَنَّ الْعَسْكَرَ إذَا كَانُوا أَهْلَ مَنْعَةٍ فَحُكْمُ الْإِسْلَامِ لَا يَجْرِي فِي مُعَسْكَرِهِمْ، كَمَا لَا يَجْرِي فِي دَارِ الْحَرْبِ. وَبِنَاءُ هَذِهِ الْأَجْوِبَةِ عَلَى الْحُكْمِ فِيمَا إذَا كَانَ [الْحُكْمُ] حُكْمَ الْكُفْرِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي جَرَتْ الْمُعَامَلَةُ فِيهِ. وَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنْ الْمُعَامَلَةِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إلَّا مَا يَجُوزُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ عَسْكَرَ الْمُسْلِمِينَ لَوْ دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ ثُمَّ جَرَتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ فِي الْمُعَسْكَرِ فَإِنَّ حُكْمَهَا وَحُكْمَ مَا لَوْ جَرَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ (أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي الْمُعَسْكَرِ عَمْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَتَلَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ جَرَيَانُ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِذَا ظَهَرَ هَذَا فِي حُكْمِ الْقَتْلِ، فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُعَامَلَاتِ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1890 (SanadKitab #5434, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.