Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 2129

  1. باب الوصية بالمال في سبيل الله والحبس في الحياة والصحة

أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ جَازَ مِثْلُ هَذَا لَجَازَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ بَعْضَ الْكُوَرِ الَّتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ مِصْرِهِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُ، وَهَذَا أَقْبَحُ.

٤٢٢٠ - وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُونَ فِيهِ عَلَى الْعَلَفِ إلَّا مِنْ مَسِيرَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْكَبَهُ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ عَلَفَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا مَوْضِعُ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْكَبَهُ أَيْضًا رَاجِعًا مَعَ الْعَلَفِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ذَاهِبًا لِمَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى حِفْظِ الدَّابَّةِ فَلَأَنْ يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ رَاجِعًا أَيْضًا مَعَ الْعَلَفِ، فَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى حِفْظِ الدَّابَّةِ وَالْحَمْلُ أَوْلَى. وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحَمِّلَهُ مِنْ الْعَلَفِ مَا لَا يُطِيقُ إذَا رَكِبَ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتِهْلَاكٌ لِلدَّابَّةِ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي دَابَّةِ نَفْسِهِ، فَفِي دَابَّةِ الْحَبِيسِ أَوْلَى.

٤٢٢١ - وَإِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ سَيْفًا حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى السَّيْفِ حِلْيَةٌ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْرِضَ لِلْحِلْيَةِ؛ لِأَنَّ الْحِلْيَةَ تَبَعٌ لِلسَّيْفِ، وَالسَّيْفُ حَبِيسٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ، فَالْحِلْيَةُ مِثْلُهُ،

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 2129 (SanadKitab #5434, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.