Lewati ke konten

Kitab: Syarh as-Siyar al-Kabir · Pengarang: شمس الأئمة السرخسي

Baca halaman 2213

  1. باب ما يصدق فيه المسلم في دار الحرب وما لا يصدق فيه

لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ.

٤٣٨٦ - فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ ظَهَرَ عَلَيْهِ كَانَ الْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا عَرَفَ أَنَّهَا فِي يَدِهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ سَوَاءٌ، فَإِنْ صَدَّقَتْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَالْأَوْلَادُ ثَابِتُو النَّسَبِ مِنْهُ أَحْرَارٌ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ، وَأَمَّا الزَّوْجَةُ تَكُونُ فَيْئًا وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَالْأَوْلَادُ أَحْرَارٌ وَهِيَ فَيْءٌ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ.

لِأَنَّ الرِّقَّ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ مَعَ الْإِنْكَارِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ: ٤٣٨٧ - وَإِذَا وُجِدَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِ الَّذِي وَصَفْت لَك رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَقَالَ: هَذَا عَبْدِي أَوْ أَمَتِي جِئْت بِهِمْ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَصَدَّقْته بِذَلِكَ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ، فَهُوَ مُصَدَّقٌ عَلَى مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ.

لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْتهمْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَصَدَّقُوهُ فِي ذَلِكَ صُدِّقَ فَلَأَنْ يُصَدَّقَ هَا هُنَا أَوْلَى.

وَكَذَلِكَ الذِّمِّيُّ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ.

لِأَنَّهُ يُسَاوِي الْمُسْلِمَ فِي عِصْمَةِ مَالِهِ فَكَذَلِكَ يُسَاوِيهِ فِي حُكْمِهِ.

٤٣٨٨ - فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ فَقَالَ: هَذِهِ امْرَأَتِي جِئْت بِهَا مَعِي مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ فَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهَا.

لِأَنَّ إقْرَارَ الرَّجُلِ جَائِزٌ بِأَرْبَعٍ، بِالْمَرْأَةِ وَالْأَبِ وَالِابْنِ وَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ، فَعَمِلَ

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 2213 (SanadKitab #5434, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.