Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul 'Utsaimin (Al-Fatihah wal Baqarah) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 187

  1. تفسير سورة البقرة
  2. الآية (٢٤٠) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم

لما يوصي به الزوج من المال فهو منسوخ بآية المواريث - وهي قوله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾ [النساء: ١٢]، وقول النبي ﷺ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث» (¬١).

والقول الثاني: أن الآية محكمة؛ فتحمل على معنًى لا يعارض الآية الأخرى؛ فيقال: إن الآية الأخرى يخاطَب بها الزوجة: تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشراً؛ والآية الثانية يخاطَب بها الزوج ليوصي لزوجته بما ذُكر.

٣ - ومن فوائد الآية: أن الله ﷿ ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يوصي لزوجته مع أن الزوج قد جعل الله فيه رحمة لزوجته حين قال الله تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة﴾ [الروم: ٢١]؛ ورحمة الله ﷿ لهذه الزوجة أعظم من رحمة الزوج لها.

٤ - ومنها: أن المرأة يحل لها إذا أوصى زوجها أن تبقى في البيت أن تخرج، ولا تنفذ وصيته؛ لقوله تعالى: ﴿فإن خرجن

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة، ج 1، ص 187 (SanadKitab #544, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.