Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 410

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأطعمة
  3. مدخل
  4. مدخل

كتاب الأطعمة

مدخل

مدخل

...

كتاب الأطعمة:

الأصل فيها الحل، لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ ١ وقوله: ﴿كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً﴾ ٢ وقوله: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ ٣

"يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه" لما تقدم. ويحرم مضر: كسم، لقوله تعالى: ﴿ ... وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ٤ والسم مما يقتل غالبا.

"إن حلف: لا يشرب" مما لا يؤكل عادة: كقشر بيض، وقرن حيوان مذكى إذا دقا. وسأله الشالنجي عن المسك يجعل في الدواء ويشرب، قال: لا بأس به.

"ويحرم النجس: كالميتة، والدم، ولحم الخنزير" لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ ٥ وقوله ﷺ في الخمر "أكفئوها فإنها رجس".

"والبول، والروث، ولو طاهرين" لاستقذارهما، فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما أبيحا، لقصة العرنيين.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 410 (SanadKitab #5463, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.