Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 412

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأطعمة
  3. مدخل
  4. مدخل

نهى رسول الله ﷺ عن أكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير رواه الجماعة، إلا البخاري والترمذي.

"وما يأكل الجيف: كنسر، ورخم، وقاق" وهو العقعق، طائر نحو الحمامة طويل المذنب، فيه بياض، وسواد، نوع من الغربان.

"ولقلق" طائر نحو الأوزة، طويل العنق، يأكل الحيات.

"وغراب" بين وأبقع،١ قال عروة: ومن يأكل الغراب، وقد سماه النبي ﷺ فاسقا؟! والله ما هو من الطيبات. ولإباحة قتله في الحل والحرم، ولأن هذه مستخبثة لأكلها الخبائث.

"وخفاش" وهو: الوطواط. قال أحمد: ومن يأكل الخفاش؟

"وفار" نص عليه، لكونها فويسقة لأنه ﷺ أمر بقتله في الحرم ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول.

"وزنبور، ونحل، وذباب" لأنها مستخبثة غير مستطابة.

"وهدهد، وخطاف" لحديث ابن عباس نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد٢ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ونهى ﷺ عن قتل الخطاطيف رواه البيهقي مرسلا.

"وقنقذ ونيص" نص عليه، لحديث أبي هريرة ذكر القنفذ

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 412 (SanadKitab #5463, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.