Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 425

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب الذكاة
  4. مدخل

وفي حديث أبي العشراء عن أبيه مرفوعا: "لو طعنت في فخذها لأجزأك" رواه الخمسة. قال المجد: وهذا فيما لا يقدر عليه.

"الرابع: قول: بسم الله. لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح" لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ﴾ ١

"وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها" لأن المقصود ذكر الله تعالى.

"ويسن التكبير" مع التسمية، لما ثبت أنه ﷺ كان إذا ذبح قال: "بسم الله، والله أكبر" وكان ابن عمر يقوله. قال في الشرح: ولا خلاف أن التسمية تجزئ.

"وتسقط التسمية سهوا" روي عن إبن عباس.

"لا جهلا" وعن راشد بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: "ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم، إذا لم يتعمد" أخرجه سعيد. ولحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" والآية محمولة على العمد، جمعا بين الأخبار.

"ومن ذكر" عند الذبح

"مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل" الذبيحة. روي ذلك، عن علي ﵁. وحرم عليه ذلك لأنه شرك.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 425 (SanadKitab #5463, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.