Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 447

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأيمان
  3. باب جامع الأيمان
  4. فصل ومن حلف لا يدخل دار فلان

"ما لم تكن نية أو سبب" يقتضي هجران ما حلف: ليخرجن، أو ليرحلن منه: فيحنث بعوده.

"والسفر القصير: سفر يبر به من حلف: ليسافرن ويحنث به من حلف: لا يسافر" لدخوله في مسمى السفر. ونقل الأثرم عن أحمد: أقل من يوم يكون سفرا، إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة.

"وكذا النوم اليسير" يبر به من حلف: لينامن، ويحنث به من حلف: لا ينام.

"ومن حلف: لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت: حنث" لأن إقراره على خدمته استخدام له.

"ولا يبات ١، أو لا يأكل ببلد كذا، فبات، أو أكل خارج بنيانه: لم يحنث" لعدم وجود المحلوف عليه.

"وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف: لا يفعل كذا، فوكل فيه من يفعله: حنث" لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ﴾ ٢ وقوله: ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ﴾ ٣ وإنما الحالق غيرهم. وكذا وقوله: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً﴾ ٤ ونحوه. وهذ افيما تدخله النيابة، بخلاف من حلف: ليطأن، أو ليأكلن، ونحوه: فلا يقوم غيره مقامه فيه.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 447 (SanadKitab #5463, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.